قائم برأسه إن أمكن ، وإلّا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضا نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .
المسألة 3 : إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مؤميا لا يبعد تقديم الثاني والأحوط تكرار الصلاة .
المسألة 4 : لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب ، بل لا يجوز له إعادته قائما ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التامّ ، وأمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع القيامي ، ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التامّ أو في أثناء الركوع الإيمائيّ فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة .
المسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسيّ والإيمائيّ مبطلة ولو سهوا كنقيصته .
شرح
نواه بقلبه : على الأحوط « لعدم انطباق عنوان الايماء عليه فلا دليل على الذكر حينئذ أيضا لكنّه أحوط مع امكان أن يقال : الصلاة لا تترك بحال وهي متقوّمة بالركوع وحقيقته الخضوع وله درجات منها القلبي عند العرف » .
المسألة 3 : والأحوط : لا يلزم « لأقربية الايماء حينئذ لكونه ميسور التامّ من الجلوس الكذائي فتأمّل والتكرار ليس مطلوب الشرع سيّما في مثل هذه الحالات لذوي الأعذار ، بل لاطلاق دليل الايماء ولا دليل على الجلوس هنا فانّه في العجز عن القيام رأسا » .
المسألة 4 : وإن كان أحوط : الأحوط بل الأقوى إعادة الصلاة في جميع فروض المسألة في سعة الوقت وفي الضيق كفى إعادة الجزء إن لم يلزم محذور زيادة الركن وإلّا فيتمّ الصلاة ويقضي على الأحوط استحبابا ولا يلزم القضاء مطلقا « إذ الهوي يفرق عن القيام فانّ الهوي لازم مطلقا وأمّا القيام فدليله مربوط بالركوع عن قيام لا مطلقا ، ثمّ هذا بناء على فهم جواز البدار وضعا وإلّا فلا يجوز الاكتفاء به ولا تطمئن النفس بالجواز وضعا فالأحوط لو لم يكن أقوى ما ذكرنا » .
المسألة 5 : مبطلة : « في ناحية النقص لكون الصلاة حينئذ فاقدة للركوع وبدله ،