الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصيّة فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصحّ وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب . الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائما ، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة . الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمدا مبطل للصلاة .
المسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان
شرح
تسوية الظهر مثلا . ولوضوح عدم البطلان بنسيان الذكر » .
كان الأحوط : لا يترك في الترك رأسا « عدم الجزم بالبطلان لعدم دخالته في مفهوم الركوع ولو شك شرعا فالبراءة . وعدم دليل على الاعتبار حال السهو في الذكر لعدم اطلاق في الدليل أي الإجماع وكذا الركوع أيضا هذا ولكن يمكن أن يقال : مقتضى اطلاق ما مرّ من 14 / 8 دخالة الطمأنينة في الركوع الواجب ، سواء حال العمد أو السهو لظهور الحديث في الارشاد إلى الشرطية فعند انتفاء الشرط يدخل في المستثنى لحديث لا تعاد . نعم في تركها سهوا حال الذكر لا تبطل الصلاة لأنّ نهاية الأمر لا تزيد عن الاخلال بأصل الذكر وهو من المستثنى منه من ( لا تعاد ) » .
بطلت الصلاة : « فانّ مقتضى صحيح 1 / 1 أفعال الصلاة وكذا 9 / 1 وجوب الاستواء في القيام وإقامة الصلب أي الانتصاب وظاهره ليس التكليف استقلالا بل شرط أو واجب ارتباطي فتبطل الصلاة باخلالها عمدا نعم في السهو تصح لحديث لا تعاد » .
فتركها عمدا : ويصح سهوا « لما مضى من حديث لا تعاد ، وأمّا ابطال العمد فلصحيح حماد 1 / 1 أفعال الصلاة : فلمّا استمكن من القيام قال الخ الظاهر في الوجوب مع انضمام الذيل : هكذا صل » .
المسألة 1 : لا يجب : وإن كان الأفضل بل الأحوط ذلك « ل 1 / 1 ركوع و 1 ، 3 / 1 أفعال الصلاة . كونه أفضل لصراحة 3 / 1 أفعال الصلاة في نفي الوجوب ، وكونه أحوط للظهور البدوي في 1 / 1 أفعال الصلاة و 1 / 1 ركوع وقد تمسّك بهما وغيرهما