تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد . المسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة . المسألة 14 : يجوز في
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
القراءة في إشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه . المسألة 15 : إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم
شرح
يشكل الصحّة : لا تبعد الصحّة « الذكر لا يصير حراما بل عنوان الوسواس على فرضه ، مع أنّ دليله ناقص كما مرّ سابقا نعم هو من عمل الشيطان لكن ذلك بصرفه لا يدلّ على الحرمة لجريانه في الكراهة أيضا . إلّا أن يستفاد من الرواية : لا تمكنوا الخبيث مع الآية الشريفة :مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ،فالأحوط رعاية الحرمة لكن عنوان الوسوسة لا عنوان الذكر ثمّ حرمة الذكر بعنوان الوسوسة لا توجب بطلان الصلاة إذ دليل البطلان في الرياء فقط وغيره مبني على قاعدة الامتناع » . المسألة 13 : في ضيق الوقت : محل تأمل بل منع « في تعليقتنا المبسوطة : وهو الظاهر لأهميّة الوقت بلا ريب حتى لو قلنا بوجوب الثلاث مرات خلافا للخونساري - قده - حيث يشك في أهميّة الوقت . إلّا أن يقال : إذا كان الوقت أهمّ فما وجه سقوط هذه التسبيحات من بين الأجزاء لم لا تسقط سائر الأجزاء والأذكار ؟ فهذا يدل على أنّ الواجب هو المرة أو أنّ وجوب الثلاث وجوب ضعيف يسقط بأدنى المزاحمة كوجوب السورة . ولا يبعد هذا لكن الكلام بعد في دليل هذا السقوط لعدم الفرق بينه وبين سائر الأذكار » . المسألة 14 : وبلا اشباعه : وإن كان الأحوط هو المتعارف في القراءة من اشباعه « لاحتمال دخالة الاشباع في القراءة العربيّة بل القراءة بلا اشباع لم تثبت وإن نقل عن بعض » . المسألة 15 : لا يجوز : في إطلاق المنع إشكال « لعدم المنع فيما صدق الذكر أو الدعاء فيما أمكن قصدهما أيضا » .