ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي .
المسألة 11 : إذا تحرّك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
المسألة 12 : إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد
شرح
ذكرت اللّه أو النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهو من الصلاة وبذلك يظهر عدم منافاته للموالاة نعم لا إطلاق للدليل يشمل صورة انتفاء الموالاة بين الكلمات والحروف كفرض التكرار الكثير . ثمّ حكم الآل حكمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للاتحاد جزما بحسب الروايات ولا يلزم في صيغة الصلاة عليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صورة الدعاء وكذا الآل متصلا به صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأمّا منفصلا فالأحوط اعتبار صيغة الدعاء » .
المسألة 11 : فالأحوط إعادة : رجاء « لعدم دليل على إطلاق شرطية الاستقرار كما مضى في تكبيرة الاحرام لكنّه مرتكز للمتشرعة فتأمّل ، فالأحوط ذلك خلافا للخوئي - قده - حيث لم يوجب الإعادة وكأنّه لحديث الرفع في إطلاق الشرطية لكن لعلّ ارتكاز المتشرعة على الاطلاق أو لكون دليل الاعتبار لبيّا وله المتيقن يؤخذ به وقد مرّ إمكان الاستدلال ببعض الأدلّة » .
المسألة 12 : إذا لم يتجاوز : « لمفهوم قاعدة التجاوز والظاهر عدم جريان الفراغ في الأجزاء لظهور دليلها في تمام العمل وإلّا لزم لغوية مفهوم التجاوز المصرّح به في الدليل إلّا أن يقال : هما متوافقان فانّ التجاوز يصدق بصرف الفراغ عن العمل أو جزئه ولا يبعد ذلك فيما كان الشك في الصحّة لا الوجود ، كما لا يبعد عموم دليل الفراغ للأجزاء والأمثلة الواقعة في صحيح زرارة 1 / 23 الخلل ، ذكرت بعنوان المثال فيشمل المركّب المجموعي والجزء المستقل بل وجزء الجزء والكلمة بل والحرف خلافا للخوئي - قده - في الكلمة والحروف نظرا إلى عدّ الكلمات والحروف من الجملة الواحدة أمرا واحدا فإِيَّاكَ نَعْبُدُأمر واحد وفيه منع لعدم الدليل قبال العموم وما ذكره من نظر العرف فهو بدوا » .