قصد القرآنيّة أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله :
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
وإنشاء المدح في
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وإنشاء طلب الهداية في :
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ
ولا ينافي قصد القرآنيّة مع ذلك .
المسألة 9 : قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرّجلين لا يضرّ ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا .
المسألة 10 : إذا سمع اسم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في أثناء القراءة يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه ،
شرح
استعمال اللفظ في المعنى لكن اللفظ اختير بأمر الغير أو استدعائه بخلاف القراءة في غير مقام التخاطب حتى في الصلاة كالسورة بعد الحمد فانّها استعمال اللفظ حكاية عن اللفظ الخاص النازل مثلا والقراءة تناسب كلّا منهما وإن أبيت عن ذلك فقل هي استعمال اللفظ في اللفظ مقارنا لقصد المعنى كما أنّ الكناية استعمال اللفظ في معناه عبرة إلى معنى آخر والاقتباس استعمال اللفظ في المعنى مفهما التبعية للغير في انتخاب اللفظ . وأمّا ما قال الخوئي - قده - من أنّها استعمال اللفظ في طبيعي اللفظ النازل وهو بلا شرط عن قصد المعنى فلا ينافيه ففيه أنّ القراءة إن كانت استعمالا في اللفظ فلا بدّ أن يكون في اللفظ الخاص فانّه النازل لا صرف الطبيعي الشامل لغير النازل أيضا ، وأيضا أساس الاشكال انّه كيف يمكن اجتماع فناء اللفظ في اللفظ ، والمعنى وإن أبيت عن كون الاستعمال فناء كما عليه الأستاذ - قده - فلا ريب في كونه آلة ومرآة فكيف يصير آلة المتقابلين وكيف يمكن التوجه إلى متقابلين . ومع ذلك كلّه فإن أريد الاحتياط فالأحوط إرادة حكاية اللفظ مقارنا لقصد المعنى به » .
المسألة 9 : الاستقرار : « للإجماع المدعى و 12 / 13 أذان وإقامة ، قامّ الدليل على الاستحباب في الأذان والصلاة تحت الدليل ، وخبر السكوني 1 / 34 قراءة المؤيد بالشهرة » .
المسألة 10 : يستحب : « لصحيح 1 / 42 الأذان والإقامة وفي الحديث أيضا كلّما