تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
المسألة 2 : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد . المسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّا سورة التوحيد . المسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء ، ففي الخبر كان عليّ بن الحسين - عليهما السلام - إذا قرأ
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
يكرّرها حتّى يكاد أن يموت ، وفي آخر عن موسى بن جعفر - عليهما السلام - عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال - عليه السّلام - : يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس . المسألة 5 : يستحبّ إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين . المسألة 6 : يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة ، وهما من القرآن . المسألة 7 : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات . المسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله :
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
إذا
شرح
المسألة 2 : والسورة : وكذا الحمد فقط . المسألة 5 : إعادة الجمعة : الحكم في الجمعة محل إشكال بل منع « لظهور 1 / 72 في الظهر لا الجمعة » . المسألة 6 : هما من القرآن : « وعدم ذكرهما في مصحف ابن مسعود غير ثابت وعلى فرضه غير مضّر » . المسألة 7 : أربع آيات : « كما هو ثابت في المصاحف وهذا دليل على عدم عدّ البسملة جزءا لها كما لم يرد الدليل في غير الحمد في جزئية البسملة على ما مرّ وقال الخوئي - قده - خمس آيات عند معظم الإمامية نظرا إلى جزئية البسملة وفيه ما مرّ من عدم دليل على ذلك في غير الحمد . وفي الحديث أنّها ثلاث آيات 3 / 13 . لكنّ الأظهر ما في المتن لعدم اعتبار سند في قبال الثبت في المصحف وظهور الكلام في الوقف على لم يولد . ثمّ إنّه لا يظهر ثمرة للبحث إلّا في النذر أو في كراهة قراءة أكثر من سبع آيات » . المسألة 8 : الأقوى جواز : « خلافا للشيخ على ما حكى وتبعه بعض من تأخر ، لا ريب في أنّ المستفاد من الروايات أنّ الحمد في الصلاة لتعليم العبد كيفية التكلم مع ربّه تعالى . والاشكال العقلي - الاستعمال في اللفظ والمعنى معا ؟ - مندفع بأنّ القراءة هنا
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 247 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي