تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
المسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الاوّلتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات . المسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين ، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما . المسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد ، وفي الأخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتّحادهما في ذلك . المسألة 4 : يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا قرأ الحمد يستحبّ
شرح
العرف بانّ في التسبيحات جهتين : مطلق الذكر والخصوصيّة فتأمّل » . المسألة 1 : فالأحوط : وإن كان الأظهر أيضا أفضلية التسبيح « الاحتياط لايجاب المفيد - قده - نظرا إلى صحيح 6 / 30 لكن 8 / 51 يرده ويثبت الكراهة في القراءة » . المسألة 2 : التسبيحات أفضل : الأحوط للمأموم في الصلاة الجهرية اختيار التسبيح « لظهور روايات تداوم أمير المؤمنين - عليه السّلام - والرضا - عليه السّلام - على ذلك وأيضا 8 / 51 وروايات أخر هي أصرح من مقابلها على نحو العموم فالحق كأنّه مع المتن . وعلى هذا فالتفصيل في صحيح 2 / 41 بين الإمام والمأموم والمنفرد بالقراءة في الأوّل والتسبيح في الثاني والمساواة في الثالث لعلّه الأفضل بعد الأفضل لمنافاة ذلك مع تداوم فعل علي - عليه السّلام - والرضا - عليه السّلام - وحينئذ فالأمر بالقراءة في بعض الروايات تقيّة لتعينها عند أكثر العامّة على ما فعل . وأمّا رواية : هما واللّه سواء بعد سؤال الراوي : أيهما أفضل ، فلا بدّ أن يحمل على السواء في الأجزاء وإن كان خلاف مساق السؤال . لكن مع ذلك كلّه فالأحوط للمأموم في الجهرية التسبيح لصحيح 3 / 31 جماعة ، وإن لم يعمل بها المشهور ظاهرا » . المسألة 4 : الاخفات : وكذا في الاستغفار إذا قصد الورود على الأحوط « للسيرة المستمرة قراءة وتسبيحا فيدخل في عموم الجهر فيما لا ينبغي الجهر 1 / 26 قراءة ، وكذا في الاستغفار لذكره في النصّ بعنوان جزء من الذكر الواجب 1 / 42 » . يستحب الجهر : فيه اشكال بل لا يترك الاحتياط بالاخفات « دليل الاخفات في