الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الإخفات فيها أيضا أحوط .
المسألة 5 : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته ، وأمّا إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحّت ، ولا يجب الإعادة ، وإن تذكّر قبل الركوع .
المسألة 6 : إذا كان عازما من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط عدمه .
المسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به ، وكذا
شرح
الأخيرتين هو السيرة العملية على الاخفات بل الارتكاز على نفي الجهر وهو الحجة ويؤيدها 1 / 26 قراءة فيمن جهر فيما ينبغي الاخفات وبالعكس وانّه نقض صلاته بذلك ، إذ لا ريب في أنّ المورد ممّا ينبغي الاخفات بحسب السيرة ، لكن يمكن أن يقال كما مرّ ، أنّ المراد من ( ينبغي ) هنا هو اللزوم بل لا يبعد ذلك بحسب الاستعمال وما ذكره الخوئي - قده - مؤيدا لنفي كون المراد هو الوجوب أو الاستحباب ، يكون الحكم على التقديرين واضحا لا يحتاج إلى الذكر إذ مع الوجوب فحكم الاخلال هو البطلان ، ومع الاستحباب عدم البطلان » فيه عدم كون ما ذكره حكم الوجوب والاستحباب لعدم ملازمة الوضع والتكليف مع أنّ الوضوح عندنا لا ينفي صحة السؤال في ذلك الزمان .
وأمّا جهر البسملة فلا سيرة على الاخفات بل يمكن الاستحباب بدليل مثل 2 / 21 قراءة الصلاة في استحباب جهر البسملة مطلقا الشامل للصلاة لكن في إطلاقه إشكال فلا يترك الاحتياط في الأخيرتين » .
المسألة 5 : صحت : « لحديث لا تعاد والدليل الخاصّ وقد مرّ سابقا » .
المسألة 6 : الأحوط : « لاحتمال شمول من زاد إذ بالمعدول إليه توجد صفة الزيادة للمعدول عنه لكن الأظهر ( ولا أقلّ من الترديد في الظهور فيما ذكر ) أنّ المراد من دليل من زاد ، ايجاد الزائد والزيادة لا الزيادة فقط فلا إشكال وهذا سار في كل موارد العدول إلّا بدليل » .
المسألة 7 : فالأحوط : بل الأقوى لو لم يتحقّق القصد ولو ارتكازا إليها وإلّا فالصحّة قويّة وكذا الفرع الآتي « وفاقا للأستاذ ، وقطع الخوئي بلا تفصيل في غير محلّه