تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به ، وإن كان من عادته خلافه . المسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات . المسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته ، وعليه سجدتا السهو للنقيصة ، ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع . المسألة 10 : لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حدّه
شرح
وما ذكره - قده - من كفاية القصد إلى الجامع وتنظيره بالقصد إلى أصل السورة فيه : أنّ خصوصية التسبيح أو الحمد تختلف ولا بدّ أن تكون مقصودا بها بل في السورة أيضا كذلك فالقصد إلى أصل السورة الجامعة بين كل السور مع سبق اللسان إلى السورة خاصة بلا قصد إليها لا يكفي لعدم وجود الجامع خارجا . فلا بدّ من القصد ولو ارتكازا » . المسألة 8 : وسجود السهو : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب « لما سيأتي إن شاء اللّه في سجود السهو من حصر وجوبه في موارد خاصة وأمّا وجوب قراءة الحمد فللزوم أداء التكليف مع بقاء محلّه وخصوص موثق 2 / 28 في المقام » . المسألة 9 : سجدتا السهو : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب « وأمّا الصحّة فلحديث لا تعاد وخصوص مثل 2 / 29 قراءة » . المسألة 10 : بعد الهويّ للركوع : وإن كان الأحوط الرجوع بقصد القربة المطلقة « لما مرّ من شمول قاعدة التجاوز للمترتب العقلي أيضا بل ملاك القاعدة صدق التجاوز عن المحل وإن لم يدخل في الجزء بعد فانّ الدخول فيما بعد لتحقّق التجاوز فقط وهنا التجاوز صادق . وقد احتاط غير واحد لشبهة لزوم الدخول في الجزء المترتّب الشرعي بعد » .