تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وكذا لو دخل في الاستغفار . المسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق . المسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات فالأحوط أن يقصد القربة ، ولا يقصد الوجوب والندب ، حيث إنّه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا ، فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيّا منها شاء مخيّرا بين الثلاث ، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة ، نعم لو اقتصر على المرّة له أن يقصد الوجوب .

26 - فصل في مستحبات القراءة

وهي أمور : الأوّل : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى ، بأن يقول : « أعوذ باللّه من
شرح
في الاستغفار : « لظهور نصّ 1 / 42 في الترتيب الشرعي المؤيد بالسيرة على ذلك فالترتيب شرعي وإن جاز الاستغفار في كلّ مكان أيضا بعنوان الدعاء المطلق . فلا وجه للاشكالات وأمّا احتمال كون الاستغفار في الدليل بعنوان أحد مصاديق الذكر اللازم في الأخيرتين والدخول فيه محقق التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة فقط كما عليه الخوئي - قده - فمحلّ إشكال لجهات وإن كان أصل الاحتمال صحيحا » . المسألة 12 : يقصد القربة : لا اشكال في جواز قصد الوجوب بالأولى « وقصد الوجوب بالمجموع من باب أفضل الافراد للصلاة كما قال البروجردي - قده - فيه تأمّل إذ أفضل الأفراد مشتمل على الأجزاء الواجبة والمستحبة ولا يمكن قصد وجوب مستحباته » . الوجوه متعددة : في الثاني والثالث إشكال « مرّ اشكال قصد الوجوب بالمجموع وأمّا وجوب ما شاء فلأنّ أوّل ما يقع يقع مصداقا للمأمور به فيكون واجبا إلّا أن لا يقصد جزئية الصلاة بها بل ذكرا مطلقا في الصلاة » . مستحبات القراءة أعوذ : وروى غير ما في المتن من التعبير أيضا « الباب 57 قراءة الصلاة » .