والياء المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها - همزة مثل جاء وسوء وجيىء ، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل الضالّين .
المسألة 43 : إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إلّا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة .
المسألة 44 : يكفي في المدّ مقدار ألفين وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضرّ الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق .
المسألة 45 : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت .
المسألة 46 : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها ، وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها .
المسألة 47 : إذا انقطع نفسه في مثل الصراط المستقيم بعد الوصل بالألف واللام وحذف
شرح
السكون في كلمة واحدة ، والأظهر أنّه من تجويد القراءة لا أصلها ، فلا يجب إلّا فيما يلزم في تأدية الكلمة « وأمّا ما عن الطبراني مسندا عن ابن مسعود في قراءة كريمة :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ60 / توبة ، إنّه بالمدّ وإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كذا أقرأه إيّاها ، فلم يثبت عندنا مع أنّ قراءة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كانت بالفصحة ولا دليل على لزوم رعايتها ، وقد قرأ الأعرابي في نفس الحديث بغير المدّ . ومنه يظهر الكلام في 3 / 39 صيد ، وفي آخر الحديث : ( مدّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولا الضالين ) فيعلم منه أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مدّها بفصحته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا بعربيّته . نعم يلزم شيء يسير من المدّ لأداء الكلمة قدر ما يصير مثلا : جاء لا جأ .
فيتلفّظ الجيم مع الف مّا » .
المسألة 44 : الفين : بل ألف ما قدر ما يتلفّظ بالكلمة صحيحة لئلّا يصير سؤ مكان سوء مثلا .
المسألة 45 : أبطلت : « لمكان الزيادة عمدا إن تداركها وإلّا فللنقص عمدا لكن ذلك فيما لم يعد غلطه أيضا ذكرا أو يضرّ بقصد الامتثال ، كما أنّه إذا بدا له في أثناء الكلمة قبل صيرورته غلطا بالعمد ، استئنافها » .
المسألة 46 : فالأحوط : والأظهر عدم لزومه كما مرّ بل الأمر في المقام أسهل .