الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ويجب تعلّم السورة أيضا ، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
المسألة 35 : لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات .
شرح
« لاحتمال إرادة التسبيحات الأربعة من قوله : يسبّح ، في صحيح ابن سنان 1 / 3 قراءة الصلاة . وروى في المنتهى والتذكرة مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم زيادة الحوقلة أيضا على التسبيحات الأربعة . وهو أحوط من الكل وإن كان غير لازم لضعف السند » .
أحوط : أي التسبيح والتكبير بقدر كلمات سورة عرفا والأحوط قصد الرجاء في ذلك « لاحتمال وجوب السورة مطلقا . وإن كان الأظهر عدم الوجوب مع العجز فلا بدل » .
المسألة 35 : لا يجوز : على الأحوط ويجوز أخذ الأجرة على الخصوصية في التبليغ مكانا أو زمانا أو تحسينا في الأداء ، وإن كان الأحوط ترك ذلك « بل لا يخلو من وجه لمنافاة الايجاب لأخذ الأجرة ، فإذا وجب تعليم الواجب لحرمة كتمان الأحكام ووجوب التبليغ فليس التعليم باختياره حتّى يملّكه الغير ويأخذ الأجرة ، ولعمري هذا عقلائي في جميع القوانين الموضوعة أيضا إلّا ما صرّح فيه بالأعم من المجان وغيره ، إلّا أنّ في ايجاب التبليغ كلاما فإنّ المسلّم أنّ الكتمان حرام فإذا لم يسأله شخص لم يكن كتمان ، فإذا سأله فكتمان الحكم حرام لا أنّ التبليغ واجب ، إلّا أن يقال لا فصل بينهما وهو ممنوع إلّا عند السؤال . أو يقال : الواجب تبليغ الحكم بأيّ وجه ، وأمّا النوع الخاص منه فيجوز أخذ الأجرة كقبول التبليغ في مكان خاصّ أو زمان خاصّ ونحو ذلك . ثمّ أحسن الدليل في أصل المسألة ما ذكرنا لا الإجماع لعدم ثبوته ولا المنافاة للاخلاص لعدم جريانه في التوصّليات ونحوهما غير ذلك . ثمّ الظاهر عدم المنع من الأجرة على المستحب كما هو المشهور خلافا للحكيم - قده - إذ المانع هو الزام العمل أي التبليغ ولا دليل على وجوب تبليغ ما لا يجب العمل به لانصراف المطلقات إلى اللازم عمله » .