تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
المسألة 27 : المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا أو دعاء ما مرّ في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الّذي هو أقرب إليه من سمعه . المسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان . المسألة 29 : من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى كما يجوز له اتّباع من يلقّنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام . المسألة 30 : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه ولو توهّما والأحوط تحريك لسانه بما يتوهّمه .
شرح
المسألة 27 : يسمعه نفسه : « لصراحة 1 / 33 في ذلك » . ولا يكفي : كفايته لا تخلو من قوّة لو فرض تحقّقه « والنص غير متعرّض لهذا الفرع » . المسألة 28 : البطلان : « لظهور نهي : ( لا تجهر بصلاتك ) في الارشاد إلى المانعية ، وقد فسر في 2 / 33 قراءة الصلاة برفع الصوت شديدا ، ولمنافاة الصياح لهيئة الصلاة عند المتشرّعة » . المسألة 29 : للقادر الحافظ أيضا : « لعدم الدليل على المنع واطلاق 1 / 41 ولا دليل على كون مورده المضطرّ العاجز وعليه فخبر 2 / 41 يحمل على النهي التنزيهي ولا يحمل دليل الصحة على النافلة لاطلاق كلا الدليلين خلافا للشهيدين وبحر العلوم - قدهم - وأمّا أمر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم العاجز عن حفظ القرآن بالتسبيحات على ما حكاه البيهقي في ج 2 ، ص 381 فمع أنّه لم يرد في الصلاة - إلّا رواية رفاعة ص 380 فإنّها خصوص الصلاة - ، لا بدّ أن يحمل على العجز عن القراءة عن المصحف أيضا للإجماع على الجواز على المضطر ) . المسألة 30 : تحريك لسانه : واشارته بإصبعه إلى ألفاظ القراءة بقدر الإمكان