تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
المسألة 33 : من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام ، وإن كان أحوط وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام . المسألة 34 : القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم وقرأ من سائر القرآن عوض البقيّة والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة ، وإذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط
شرح
فرادى والجماعة مسقطة يمكن اجراء أصل البراءة من الائتمام هنا لكنّه ممنوع » . المسألة 33 : أحوط : لا ينبغي تركه « وليس بلازم خلافا لبعض الأعلام لاطلاق الدليل فانّ خبر مسعدة 2 / 59 ظاهر في عدم وجوب شيء زائد على القادر ، وكذا خبر السكوني 4 / 30 قراءة القرآن ، واطلاقه يقتضي الصحة ولو عند القدرة على الائتمام والارتكاز والسيرة أيضا على ذلك ، وإن كان على خلاف مقتضى القاعدة » . المسألة 34 : من سائر القرآن : على الأحوط ولا يجب تكرار ما يعلمه « لفهم أصل القراءة ولو من غير الفاتحة من النصّ 1 / 3 قراءة ولعلّه مفهوم من 3 / 1 قراءة الصلاة أيضا فانّ الذكر من التكبير والتسبيح قد علّق في الروايتين على العجز عن قراءة القرآن فيعلم أنّ في قراءة القرآن مطلقا مصلحة غير مصلحة خصوص الفاتحة ، لكن من المحتمل إرادة ما هو الوظيفة من القرآن أي الفاتحة وأنّه عند العجز عنه ينتقل إلى الذكر . فالحكم على الأحوط ثمّ من الظاهر صحّة ما ذهب إليه المشهور كما في الروض من تبديل الفاتحة عند العجز بغيرها لا بنفسها بالتكرار على فرض العلم ببعضها فانّ التكرار لا يعتد به عند العقلاء ما لم يصرّح تعبّدا وكذلك الحكم بحسب روايات العامّة » . مقدار حروفها : بل بقدر كلماتها عرفا وإن كان الأحوط مع عدم الحرج رعاية مقدار الحروف واقعا « لفهم المقدار العرفي من النصّ على فرض فهم المقدار ، ويمكن أن يقال : اطلاق النصّ يقتضي الاكتفاء بمسمّى الذكر فأصل رعاية المقدار على الأحوط وعلى فرضه ، فالمفهوم هو المقدار العرفي أي الكلمات لا الحروف ، وهي أيضا بالتقدر العرفي لا الواقعي » . وذكر : الأحوط اختيار التسبيح والتكبير ، وأحوط منه اختيار التسبيحات الأربعة