المسألة 31 : الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها .
المسألة 32 : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم وإن كان متمكّنا من الائتمام وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمكّن منه .
شرح
« لفهم المورد من مسألة الأخرس 1 / 59 قراءة فانّ المورد أخرس أو بحكمه عرفا ، وأمّا 2 ، 4 ، 3 / 52 فالظاهر أنّ موضوعها غير ما نحن فيه بل صريح الثالث كذا ، إذ المراد من الأوّل والثاني لو كان الأخرس ومن لا يقدر فلا يناسبه التعبير ب هل يصلح ، ويقرأ في صلاته ، ولو كان المراد في الثالث عدم اسماع النفس في القراءة لنفسه فالجواب خلاف الإجماع إذ اللازم في القراءة تحريك اللسان بالألفاظ للقادر ، فالمراد هو المقتدى بمن لا يقتدى به تقية » .
المسألة 31 : ويشير بيده : أي المتعارف في سائر أقواله من الإشارة بإصبعه بل والصوت في الجهرية والهمهمة في غيرها على الأحوط استحبابا لكن يشير هنا إلى اللفظ على خلاف أكثر أقواله من الإشارة إلى المعنى . وفي الأخرس الأصم على قدر الامكان .
« فإنّ الأخرس المتولّد كذلك الملازم لكونه أصمّ لعلّه لا يتمكّن من الإشارة إلى اللفظ فإن لم يتمكّن من الإشارة إلى اللفظ فإلى المعنى على حسب امكانه فقد لا يمكنه سوى الإشارة إلى أصل اظهار عبوديته له تعالى دليل أصل المسألة غير تعارف العمل في سائر الموارد من معاملات الأخرس وروابطه ، 1 / 59 قراءة الصلاة : ( تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه ) وحيث إنّ المطلوب القراءة فالمراد التحريك والإشارة نحو اللفظ لكن الحق كون المراد على نحو سائر أعماله فانّه المفهوم إذا لم ينبه على خلافه . نعم إذا فهم القراءة وألفاظها فعمله الإشارة إليها » .
المسألة 32 : يجب عليه : بل اللازم أداء الواجب ولو بالائتمام . « وفاقا للحكيم وغيره ، والإجماع المدّعى غير ثابت بل عبارة المعتبر ظاهرة في الارشاد » .
فالأحوط : بل يجب حينئذ إذا كان قادرا قبل الضيق كما هو المفروض « ووجهه واضح لكون الصلاة بالجماعة احدى فردي الموظف . نعم لو قيل بكون أصل الصلاة