يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه ، وإن كانت الصلاة جهريّة فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة .
المسألة 25 : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبيّ وأمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ ، وأمّا في الاخفاتيّة فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال ، ويعذرن فيما يعذرون فيه .
المسألة 26 : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريبا أو بعيدا .
شرح
المسألة 24 : لكن الأحوط : « وأوجبه جمع منهم الداماد - قده - وإن استظهر هو الصحّة أيضا من قاعدة لا تعاد بناء على كون القراءة موردا لوصف الجهر أو الاخفات لا مقيّدة ، لكن النصّ الخاص غير شامل على رأيهم لذلك - أي المورد الثالث - نظرا إلى انصراف مثل 1 / 26 عمّا كانت الوظيفة بالعرض ، كما أنّ نص : ( لا جماعة في تطوع ) مثلا منصرف عن العيدين ، لكن الانصراف ممنوع كما أنّ الخوف من اللصّ أو التقية أيضا كذلك . ثمّ إنّ ظاهر قوله - قده - : ( تخيّل العكس ) هو الجهل المركّب لكن موضوع دليل البطلان هو صدق العمد بلا فرق بين البسيط والمركّب » .
المسألة 25 : فالأحوط : وإن كان الأظهر الجواز فيما لم يكن موجبا للفتنة أو معرضا لها « لعدم دليل على كون صوت المرأة عورة لا في نفسها ولا صلاتيّة ، ويشهد له إجمالا كريمة :فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍفأصل السؤال والجواب غير ممنوع ، وأمّا كريمة :فَلا تَخْضَعْنَ . . .فهي نهي عن ترقيق الصوت الذي يكون مثارا للفتنة . وأمّا أصل المسألة أي عدم وجوب الجهر عليهنّ فللإجماع و 3 / 31 كما قال العلامة - ره - :
( هو قول كل من يحفظ عنه العلم ) وأمّا الجواز فلرواية 1 ، 2 / 31 . كما أنّ دليل الجهر لا يشمل المرأة لكون الموضوع فيما هو صحيح سندا ، وقد مرّ هو الرجل ولا دليل على الاشتراك والإجماع على الاشتراك إنّما هو في المتحد عنوانا كالناس أو المستطيع والمسافر » .
المسألة 26 : جوهره : إلّا فيمن لا جوهر له كالمبحوح فالميزان هو العرف ولا يترك الاحتياط في ترك الافراط ولو بدون الجوهر في واجده بحيث يسمع البعيد .