المسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحّت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
المسألة 23 : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة ، حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء .
المسألة 24 : لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلّهما ، بأن علم إجمالا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر ، وفي بعضها الإخفات إلّا أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلا جهريّة ، والظهر إخفاتيّة ، بل تخيّل العكس ، أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريّته في الصورتين ، كما أنّ الأقوى معذوريّته إذا كان جاهلا بأنّ المأموم
شرح
في الظهرين : في الأوّليين ، وأمّا الأخريين لو اختار الحمد فالاحتياط بالإخفات لا يترك « لعدم شمول ما مرّ لهما » .
المسألة 22 : وإن كان الأحوط : لا يترك ، بل لا يخلو عن قوّة فيما صدق العمد « فانّ 1 / 26 قراءة ، تحكم بنقض تلك الصلاة فيما كان متعمّدا ، والظاهر صدقه على التارك للسؤال عمدا بلا عذر » .
المسألة 23 : لا يجب : « لصحيح 1 / 26 الماضي ووجه الاحتياط احتمال اختصاص كلمة الإعادة في الحديث لما بعد الفراغ ، لكن لا وجه له فانّ الناظر في الحديث يفهم أنّ ملاك الحكم هو التعمّد وعدمه ، لا الفراغ وعدمه فأطلقت الإعادة على معنى يشمل الاستئناف أيضا ، وهذا من شواهد شمول لا تعاد وأمثاله للأثناء أيضا ، ثمّ إنّ مقتضى حديث : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) أيضا البطلان في العمد بترك الوصف اللازم ثم التكرار لحصول الزيادة عمدا ، وكذا في الملحق بالعمد كالجهل مع التقصير . لا يقال في الملحق بالعمد لا تبطل لحكومة لا تعاد لأنّه يقال : يلزم حمل من زاد على النادر لخروج الزيادة السهوية عنه ، والعمد مورده نادر جدا فيلزم بقاء الملحق بالعمد فيه ، وكيف كان فلا يشمل دليل من زاد أيضا غير العمد وشبهه » .