تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
النصوص تدلّ على الجهر بنحو الاطلاق مثل ما في باب 56 المزار الدالّ على أنّه من علائم الايمان بلا اختصاص بالصلاة فيمكن تقييدها بدليل الاخفات في الصلاة ، ومثل 2 / 21 قراءة الوسائل الطاعن على العامة في كتمان الكريمة بلا اختصاص بالصلاة أيضا ، إلّا أن يقال : كتمانهم إنّما هو في الصلاة . وبعضها تدلّ على الجهر بها في الصلاة مثل 5 / 21 قراءة : ( والاجهار ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في الصلاة واجب ) ويشمل كل صلاة ولا كل الركعات ومثل 6 / 21 : ( . . . في جميع الصلوات سنّة ) فالمراد بالواجب فيما قبل هو الثابت . وبعضها تدلّ على الجهر في بعض الصلوات أو بعض الركعات مثل 1 / 21 ، ولا تشمل النافلة لمكان صدر الحديث : صليت خلف الخ ، ولا تشمل غير الأوّليين للتعارف ورجحان التسبيح ومن البعيد تركه - عليه السّلام - الراجح دائما ، ونظيره 3 / 21 وأيضا 4 / 21 ومتيقّنها الركعة الأولى . وهل تشمل النصوص الأخيرتين أيضا وتشمل الإمام والمأموم ؟ خلافا لابن إدريس في الأوّل ولابن الجنيد في الثاني . والظاهر عدم الاطلاق في الأوّل أو عدم ثبوته لقصور الدليل ، وقد استدل الجواهر لذلك بالاحتياط وبتعيّن القراءة في الأوّليين وفيه اشكال . وهل الجهر واجب ؟ يمكن أن يستدل بظاهر 5 / 21 : ( واجب ) وخبر سليم في باب المسح على الخفين : والزمت الناس بالجهر الخ ، وباستفادة الرجحان من أدلّة الباب فيدخل تحت عنوان : ( ما ينبغي الجهر ) وقد حكم في صحيح زرارة الماضي : ( بوجوب الجهر فيما ينبغي الجهر ) لكن فيه أنّ الوجوب في 5 / 21 ليس بمعناه المصطلح والسند ضعيف ، وما في خبر سليم مربوط بردّ البدعة مع معارضة ذلك ب 2 / 12 : ( إن شاء سرا وإن شاء جهرا ) وأمّا كبرى ( ما ينبغي الجهر فيه ) فالمراد هو الرجحان الجامع أي ما ثبت في الرجحان الجامع فهو واجب لا خصوص الاستحباب وقد ثبت هنا الاستحباب ، وهذا ما قاله الداماد - قده - في الدرس - وبعض آخر ، ويمكن كون المراد من ما ينبغي هو اللازم وإطلاقه كثير في العرب والفرس فلعل المراد الصلاة الجهريّة » .