الجمعة بل في الظهر أيضا على الأقوى .
المسألة 21 : يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة .
شرح
المسألة أي في غير الجمعة بالضرورة من الفقه واضح ويدلّ عليه مثل صحيح زرارة 1 / 26 وكذا مفهوم 2 / 26 ، وأمّا 6 / 25 قراءة : عن الرجل يصلّي في الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال - عليه السّلام - : ( إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ) ففيه احتمال ( إن ) شرطا فكان المراد هل عليه شيء أن لا يجهر ويحتمل أن بالفتح مع إرادة ما يجهر فيه العامة كالآيات . وعلى الأخير فلا يرتبط بالمقام وأمّا الجمعة فالأحوط وجوبا الجهر لو لم يكن أقوى لتراكم اشعارات بل ظهورات مثل 2 / 25 و 2 ، 4 ، 5 ، 10 ، 8 ، 9 / 73 فيجب الجهر على الإمام وكذا المأموم المسبوق كما في صحيح 5 / 73 ، وأمّا 10 / 73 النافية للجهر على المأموم المسبوق فهي بحسب الطبع الأولى من عدم قراءته في الصلاة على المأموم لا مع لحاظ التأخّر فالقراءة غير لازمة أصلا مع أنّ في السند عبد اللّه بن الحسن ولم يوثّق مع أنّ رجحان الجهر إجماعي فتشمله الكبرى المستفادة من الروايات : ( من أخفت فيما ينبغي الاجهار متعمدا فقد نقض صلاته ) » .
في الظهر : وإن كان الأحوط فيها الاخفات « ولا يجب هذا الاحتياط خلافا للبروجردي - قده - وبعض الأعلام للصحاح والشهرة ، والاحتياط لمخالفة ابن إدريس ولجواز الاخفات قطعا وإجماعا ، فحديث 1 / 73 لا يمكن اثبات الوجوب أو الرجحان لاحتمال كون السؤال عن الجواز قويّا وكذا 3 / 73 و 7 / 73 ، وأمّا 6 / 73 فمجمل من حيث إرادة الجمعة أو الظهر ، كما أنّ 8 / 73 : ( إنّما يجهر إذا كانت خطبة ) لا تعارض تلك الروايات لاحتمال كونها في مقام دفع توهم الوجوب قويا ولو أبيت عن ذلك فتلك نصّ في الجواز ، فيحصل التخيير لكن الاحتياط حسن لمخالفة ابن إدريس ، ثمّ إنّ تلك الروايات لا تشمل العصر لعدم الدليل على الشمول . حيث لم يثبت اطلاق الجمعة على العصر بل المراد إمّا الجمعة أو الظهر بالقرائن » .
المسألة 21 : يستحب : بل الأحوط ذلك وإن كان الأظهر الاستحباب « بعض