تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
أنّه لم يعيّن غيرها . المسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف إلّا من الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف وأمّا إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط . المسألة 17 : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة ، وإن لم يبلغ النصف . المسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا وإن بلغ النصف .
شرح
المسألة 15 : غيرها : بل عيّنها لها . المسألة 16 : ولو بالبسملة : « هذا الذي عليه الماتن والمحشّون دليل على أنّ البسملة متعلّقة بكل سورة أو جزء لها إذ الممنوع العدول من التوحيد مثلا ولو لم تكن البسملة داخلة فيها جزءا أو تعلّقا لم يكن بأس بالعدول بصرف البسملة ، ولذا وذلك بنينا الحكم آنفا على الاحتياط » . في الظهر أو الجمعة : أي في كل منهما « لاطلاق مثل صحيح الحلبي 2 / 69 قراءة الصلاة » . ما لم يبلغ النصف : على الأحوط لا يترك وإن كان لجواز العدول مطلقا وجه وجيه وكذلك حكم بلوغ النصف إذا لم يتجاوز . المسألة 17 : الأحوط : لا يترك وإن كان الجواز أوجه صناعيا « لعدم الدليل سوى خبر الدعائم ( 1 / 51 قراءة الصلاة ، مستدرك ) وهو غير معتبر ، وسوى كشف الأهميّة من دليل عدم جواز العدول من الجحد والتوحيد إلى شيء سوى الجمعة والمنافقين وهو محتمل فقط » . المسألة 18 : يجوز : الأحوط فيها أيضا عدم العدول أو اتيان المعدول إليها بنيّة
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 224 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي