تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة . المسألة 12 : إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنّه لأيّتهما ، أعاد البسملة ، وقرأ إحداهما ولا يجوز قراءة غيرهما . المسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مرّ من الاحتياط في التعيين . المسألة 14 : لو كان بانيا من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ، ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها . المسألة 15 : إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّنّ البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على
شرح
القرآن ، فالانصاف عدم الدلالة فإن المراد فيها الجنس كما أنّ المعراج مربوط بما قبل التشريع » . إعادة البسملة : على الأحوط . المسألة 12 : وجب إعادة البسملة : على الأحوط . أعاد البسملة وقراءة إحداهما : الأحوط قراءة إحداهما بهذه البسملة ثمّ قراءة الأخرى ببسملة أخرى لها رجاء ويجوز الاكتفاء بتلك البسملة فيأتي بالسورتين بلا بسملة أخرى « ثم الحكم بقراءتهما بحكم حرمة العدول حتى من أحدهما إلى الأخرى ، وليس هذا من العدول . والقران جائز ، وأمّا لو قلنا بلزوم اتمام ما شرع استفادة من أدلّة حرمة العدول حتى من إحداهما إلى الأخرى فلا يمكن امتثال الدليل إلّا بالبسملتين غير الابتدائية والسورتين . وأمّا الاكتفاء في أصل المسألة بالبسملة الأولى فلعدم منع الفصل ، فلو كانت للأولى فهو وإلّا فالفصل غير مضرّ ولو أريد الاحتياط من هذه الجهة أيضا يأتي ببسملة أخرى للثانية رجاء » . المسألة 13 : لكن الأحوط : لا يترك . بل الأحوط : لا يترك .