المسألة 9 : الأقوى اتّحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح ، فلا يجزي في الصلاة إلّا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما .
المسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط
شرح
وكذا الخلاف : ( إجماع الفرقة على ذلك ) . ثمّ إنّ هنا بعض روايات تدل بظاهرها على عدم وجوب البسملة مثل 1 ، 2 / 12 قراءة الصلاة وكذا 3 ، 4 ، 5 / 12 ولا بدّ أن تحمل على بعض المحامل كما فصّلناه في تعليقتنا المبسوطة لاعراض المشهور بل في نفس الروايات شواهد على بعض أنحاء الجمع » .
المسألة 9 : اتحاد : حكما بمعنى لزوم الجمع في ركعة « وأمّا الاتحاد الحقيقي فغير مسلّم لا إجماع في المسألة كما ترى في عبارة المعتبر ص 178 من الاستدلال بغير ذلك من خبر زيد والمفضل ثمّ قال لقائل أن يقول : ( لا نسلم أنّهما سورة واحدة لم لا يكون سورتين وإن لزم قراءتهما في ركعة واحدة على ما ادّعوه ) ونظير ذلك قول العلّامة في المختلف فراجع ص 93 . وأمّا الروايات فمفاد حديث زيد 1 / 10 وكذا مفضل 5 / 10 ليس سوى قراءتهما في ركعة واحدة ، بل الأولى لا تدل على الحكم أيضا لامكان إرادة تخصيص كراهة القرآن فقط . نعم في المستدرك بعض روايات تدلّ على الوحدة لكن رواية فقه الرضا منها ( 3 / 7 ) مجهول حالها وكذا 1 ، 2 / 7 من جهة قاسم بن عروة وأبي جميلة . فما في المجمع : روى أصحابنا . . . سورة واحدة الخ خال عن المدرك وليس سوى مرسل غير معتمد مع أنّه ذكر : ( لتعلّق آياتهما ) وهذا الدليل كما ترى » .
المسألة 10 : مع الكراهة : سيّما في فريضة النهار ، ولا بأس إذا لم يقصد الجزئية في السورة الثانية بل قصد قراءة القرآن وكذلك لا بأس إذا قرأ الثانية احتياطا لاحتمال وقوع سهو في الأولى « فإنّ ما ذكرناه مقتضى الجمع بين مثل 1 ، 3 ، 10 ، 12 / 8 الناهية عن القرآن ، ومثل 7 ، 13 / 18 المخصصين ذلك بالفريضة بل لسان 2 ، 5 ، 6 / 8 لسان الحكومة في ذلك التخصيص لكن ظاهر 9 ، 11 / 8 النهي التنزيهي وصريح صدر الأوّل الجواز في الفريضة والنافلة لكن ذيل الحديث يوجب وهنا في الرواية لدلالته على عدم الكراهة أيضا فلا بدّ أن يحمل على التقية ومثل 9 / 8 كاف في ذلك لكن 4 / 8 يدل على