تركه ، وأمّا في النافلة فلا كراهة .
المسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ، نعم
شرح
النهي في صلاة النهار والجمع بمراتب الكراهة كما فصّلناه في تعليقتنا المبسوطة » .
المسألة 11 : هو الأحوط : لا يترك في سورة الحمد بل مطلقا « وجه عدم اللزوم عدم دليل على جزئية السورة في غير الحمد ، وأمّا فيه فالارتكاز والاتفاق عليه وخصوص مصحح 2 و 9 / 11 . فإذا لم تكن جزئية فلا وجه لقصدها وتعيينها مع امكان أن يقال : إنّ التعيّن يحصل بالحاق باقي الآيات فلا يلزم التعيين إلّا أن يقال : وعلى هذا فقصد الخلاف أيضا لم يكن به بأس في سورة الحمد لمكان الحاق الآيات ولا يعتقده القوم ، ولذلك قيل : ( لو قال سبحان بقصد ربّي الأعلى ، فألحق ربّي العظيم ، لم يكف ) لكن يمكن كفاية ذلك وعدم البأس بذلك السبحان ، ففي الحمد أيضا ليس أزيد من الاحتياط . لكن يمكن أن يقال : ذلك في مقام الاثبات لا الثبوت فالمصلّي لم يأت بها جزءا لهذه السورة ولا بنيّتها . نعم يحكم بذلك في مقام الاثبات إذا لم يعلم واقع الأمر ، وأمّا المصلّي نفسه فبأيّ جهة يكتفى بهذه البسملة لهذه السورة وبأيّ جهة تخصّص بها ؟ ! ثمّ إنّ البسملة وإن لم تكن جزء للسورة غير الحمد لكن لا اشكال في تخصيص كل سورة بالبسملة ، ولعلّ معنى كل بسملة يفرق عن بسملة أخرى من حيث متعلّقها وإن لم تكن جزء . ولو كان من باب كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم اللّه الخ ، فانّه يلزم تخصيص ذلك الأمر بالبسملة ، فإذا لم تذكر له فبأي جهة يكتفى بها فلا يترك الاحتياط حتى في غير الحمد . نعم القصد الإجمالي كاف حتى أنّه إذا تردّد حين البسملة فنوى البسملة لما يقرأ بعدا وهو معلوم في علم اللّه تعالى كفى ذلك . وكيف كان فيلزم القصد على الأحوط ولو إجمالا ، وقد أصرّ الشيخ الأعظم - قده - على ذلك وتبعه الحائري المؤسّس - قده - وغير واحد من المتأخّرين ، وأمّا استفادة الأستاذ الداماد - قده - في درسه من بعض اشعارات على عدم لزوم القصد كرواية المعراج 10 / 1 ، حيث إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما كان يعلم ما يقوله الرب تعالى بعدا وكذا روايات السرقة حيث عبّرت بالآية فهي واحدة في جميع