تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
المسألة 7 : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم . المسألة 8 : البسملة جزء من كلّ سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة براءة .
شرح
الفريضة أيضا كذلك لكنّه حكم فيها بالزيادة تعبّدا على فرض القول بها ، ولذلك نصّ على جواز قراءة العزائم في النافلة في 2 / 40 كما هو مقتضى قيد المكتوبة في 1 ، 3 ، 4 / 40 ومقتضى البراءة أيضا ، وأمّا الاحتياط بما ذكرنا فلذيل 2 / 37 و 1 / 37 وأمّا 3 / 37 : إذا كان آخر سورة السجدة أجزأك أن تركع بها فلعله في العجز عن السجود كما حمل الشيخ مع ضعف السند . بل لعلّ الحكم في الفريضة أيضا ذلك كما في 4 / 40 لكن المشهور أعرضوا عنه مع ضعف سنده » . المسألة 8 : جزء من كل سورة : هذا في الحمد ، وأمّا في غيره فالمسلّم كونها جزءا للقرآن ، وامّا للسورة فمشكوك والأحوط عدم قصد جزئية السورة وإن كانت قراءتها واجبة . « فإنّ بعض الروايات تتعرّض لجزئية البسملة للحمد فقط ولا تعرض لها لغير الحمد مثل 10 ، 9 ، 2 / 11 ، و 8 ، 5 ، 1 ، 16 ، 15 / 8 مستدرك كما أنّ بعضها متعرّضة لوجوب القراءة في الحمد بلا تعرض للجزئية ، وكذلك الروايات في السورة حيث تدل على وجوب القراءة لا الجزئية مثل 11 / 1 أفعال الصلاة و 6 ، 5 / 11 القراءة ، وكذا 7 / 11 إذ المراد بالكتمان لعلّه ترك الجهر بها أو ترك القراءة بها من العامة . وكذلك 10 / 1 أفعال الصلاة : ( جعل بسم اللّه . . . في استقبال السورة ) بل لعلّ الظاهر منها عدم الجزئية أي جعلت قبل السورة . وكذا روايات السرقة مثل 2 ، 6 ، 11 / 8 مستدرك لاحتمال إرادة تركهم قراءتها في الصلاة أو غير معتقدين لجزئيتها للقرآن ، لا السورة ، كما أنّ الإجماع غير ثابت فانظر عبارة المحقّق في المعتبر ص 176 : ( وهل هي آية من كل سورة ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : نعم ، وقال ابن الجنيد من أصحابنا هي من غيرها افتتاح لها ، وما ذكره الشيخ هو المشهور بين أصحابنا ومستنده قراءة القرّاء واثباتها في المصحف والحكم بكون ما اشتمل عليه قرآنا ) وبذلك يوهن عبارته الأخرى في المعتبر ص 178 : ( . . . بقضية مسلّمة في المذهب وهي أنّ البسملة آية من كل سورة )