سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ، ثمّ أتمّها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
المسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مرّ من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها .
المسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد .
المسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها .
شرح
نسيانا أيضا : لكن إذا تكرّر النسيان والسجدة فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة « فإنّه مقتضى تنزيل سجود التلاوة منزلة سجود الصلاة بناء على كون : ( زيادة في المكتوبة ) إشارة إلى التنزيل المزبور » .
المسألة 4 : بطلت صلاته : لا تبعد الصحة ويومي إيماء إلى السجدة « لعدم وجه للبطلان سوى أنّ هذه القراءة محرّمة لا تشملها أدلّة الذكر والقرآن لايقاع الشارع في محذور الأمر بالسجود وابطال الصلاة أو عدمه ومفسدة ترك السجود لكن فيه أنّ المبغوضية حينئذ غيرية ولا يستفاد من 3 / 40 : ( إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ) أزيد من هذا البغض الغيري وعموم أدلّة الذكر غير منصرف عن مثله . نعم لو قصد جزئية الآية للصلاة تبطل الصلاة على الأحوط وكذلك حكم الايماء » .
المسألة 5 : في الغالب : ولكن ظاهر كثير من الأخبار أنّ ترتب الأثر الخاص منوط بشرائطها ومنها السورة الخاصة .
المسألة 6 : ثم يتمّها : والأحوط قراءة فاتحة بعد السجدة إن كانت آيتها آخر السورة ثم يركع « وزيادة السجدة في النافلة غير مانعة لعدم قصد الجزئية ، كما أنّ