تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وإن لم يكن قرأ إلّا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأمّا لو قرأها ساهيا فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى ، وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن
شرح
صورة الزيادة ، وكذلك الدقة في مثل 1 / 43 قراءة القرآن و 4 / 42 قراءة القرآن و 5 / 40 و 1 / 38 قراءة الصلاة ، فليس شيء ظاهر في الحرمة والبطلان بدوا سوى 1 / 40 : ( لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإنّ السجود زيادة ) لكن التعليل يرشد إلى كون الاشكال من ناحيته ولا يمكن جعله حكمة فقط فانّه بعيد . هذا في ناحية البطلان وأمّا الحرمة فدليله إمّا الإجماع وهو مستند وإمّا اقتضاء الأمر بالسجود النهي عن ضده أي الصلاة ففيه المنع كما حرّر في الأصول ، وأمّا ظهور 1 / 40 وفيه احتمال الحمل على التنزيه بعد السكوت في غير واحد من الروايات إلّا في 4 / 40 : لا يعود الخ . وكيف كان فالحكم بالحرمة على الأحوط ، وأمّا البطلان فلا دليل عليه ، إلّا أن يقرأ آية السجدة وسجد لها على الأحوط أيضا » . استأنف الصلاة : على الأحوط وإن كانت الصحة لا تخلو من وجه ويومي لآية السجدة ويسجد بعد الصلاة لها « وبدلية الايماء هنا عن السجود يستفاد من 4 / 43 الآمرة بالايماء في مورد السماع وكذا 3 / 43 بالغاء الخصوصية لعدم الفرق بين القراءة والسماع من هذه الجهة . بل هو على القاعدة إذ في الاضطرار ينتقل إلى البدل وهنا اضطرار لأنّ السجود زيادة في المكتوبة » . وجب عليه العدول : على الأحوط . وقراءة سورة غيرها : لا يلزم ذلك وفي كون الاتمام أحوط تأمّل بعد احتمال حرمة الابعاض كالكل . أو الاتيان بها : بل يومي فقط ويأتي بها بعد الصلاة أيضا على الأحوط وكذا في الشق بعده .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 218 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي