تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
المسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته وإن لم يتمّه إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع ، وأمّا إذا كان ساهيا فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت ، وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلّا تركها وركع وصحّت الصلاة . المسألة 3 : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة ،
شرح
المسألة 2 : بطلت صلاته : في البطلان بمجرد الشروع اشكال بل منع ، بل أصل الحكم وضعا مبني على الاحتياط فلا يترك الاحتياط بالإعادة لو قرأ وإن كان للصحّة وجه وجيه « إذ الأداء والقضاء حقيقة واحدة ، فلو قرأ ووقع خارج الوقت كان قضاء صحيحا وإن كان قد عصى ، وأدلّة المشهور مخدوشة في أصل الحكم » . أيضا : لكن الأحوط لا يترك القضاء أيضا « لعلّ الظاهر كون الأداء والقضاء حقيقة واحدة لكن ظاهر المشهور إنّهما حقيقتان ، وقد احتطنا في الفرع قبله أيضا » . سعة الوقت : ولو لادراك ركعة . تركها وركع : بل يتم السورة أو يقرأ سورة تامة أخرى ويركع ويصحّ حينئذ على الظاهر لكن لا يترك الاحتياط بالقضاء أيضا « لعدم ادراك ركعة فلا يكون للوقت حينئذ أثر فلا بدّ من حفظ الأجزاء والشرائط الأخر ومنها السورة لكن لا يترك الاحتياط لما ذكرنا من نظر المشهور » . المسألة 3 : لا يجوز قراءة : على الأحوط « بعد عدم ثبوت إجماع في المسألة ، بل عن كاشف اللثام أنّه ما وجد مصرّحا بالبطلان قبل العلّامة فلا بد من النظر في الأخبار : ظاهر 2 / 30 مستدرك : لا ينبغي للإمام الخ ، الكراهة ، وفي 4 / 40 وسائل : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع . . . ولا يعود الخ ، وظاهره عدم البطلان . نعم يظهر منه الحرمة و 1 / 40 ( ولعلّ قاسم بن عروة لا بأس به لرواية الاجلّاء عنه وتلقّي الأصحاب رواياته بالقبول ) فإنّ تعليله في الذيل يفيد أنّ اشكال قراءة العزيمة في السجود لها فلو لم يسجد ولو عصيانا لم تكن بأس بالصلاة ثمّ إنّ السجود لم يؤت به بقصد جزئية الصلاة ، فلا يكون زيادة حقيقة فلا بدّ أن يكون الحكم بالزيادة تحكيما كما يحتمل أنّه