تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ونحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليه وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه ، فلو قدّمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانيا وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدّمها سهوا وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها . المسألة 1 : القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة ، وسجد سجدتي السهو مرّتين : مرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة .
شرح
منفعة يرجوها يخاف زوالها » . ثانيا : الظاهر تحقّق الزيادة العمدية وإن لم يقرأها ثانيا « لأنّ قرائتها قبل الحمد ليس من الصلاة فهو زائد ، لكن مرّ سابقا احتمال عدم شمول من زاد الخ له لعدم دليل على حرمة التشريع القصدي بلا بدعة خارجية محرّما فالحكم على الأحوط » . أعادها بعد الحمد : على الأحوط رجاء « لاحتمال سقوط شرط الترتيب حينئذ كما يمكن أن يستفاد من 2 ، 1 / 28 بل و 4 / 28 فانّ معناها أنّه إذا نسي الحمد فقرأ السورة يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب في استقبال السورة أي وظيفته قراءة السورة بعد الحمد لا هنا . نعم في فقه الرضا 1 / 23 مستدرك لزوم قراءة السورة بعدها ، لكن ما ذكر مقدّم سندا بلا ريب ، ومع ذلك فهو مقتضى حديث الرفع أيضا ، بل الأحوط ترك الإعادة فانّه يوجب اتصاف الأولى من الآن بالزيادة ، وحيث إنّ هذا العمل منه اختياري فتصير تلك الزيادة عمدية » . المسألة 1 : مرتين : بل مرّة واحدة على الأحوط وعدم الوجوب أقوى على ما سيأتي في محلّه . رجع وتدارك : وسجد للسهو على الأحوط استحبابا « للاستحباب والاحتياط في كل زيادة وهي متحقّقة ولو لم يقنت ثانيا » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 216 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي