تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
غيرها بعدها إلّا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد . وإلّا في ضيق الوقت أو الخوف
شرح
يرشد إلى التنزيه أو الجامع ، والنهي عن الأقل أيضا بمعنى ترك السورة كلا أو ترك تبعيض السورة ، فلعلّ النهي عن تقسيم السورة ، ويستفاد من 6 ، 7 / 4 و 1 ، 2 ، 3 / 5 عدم وجوب السورة ، وقد فصّلنا في تعليقتنا المبسوطة ، وكيف كان فالحكم على الاحتياط لعدم دليل واضح على الوجوب فانّه مقتضى الجمع بين ما ذكر وغيرها مثل 1 ، 3 / 4 و 5 ، 6 / 11 و 2 / 2 و 4 ، 6 ، 5 / 2 و 2 ، 3 / 1 ، وانظر صراحة صحيح الحلبي 3 / 2 : إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة . وأمّا حديث الشهرة على خلاف أدلّة عدم الوجوب والاعراض ففيه أنّه ليس اعراض سند بلا ريب لتمسّكهم بها ونقلهم وحملهم على الاستعجال والضرورة ، فهو اعراض دلالة وإذا تمّت عندنا بلا ريب فلا كلام ، أضف إليه أنّه لا إجماع ففي نهاية الشيخ - قده - : وأدنى ما يخبره من القراءة في الفرائض الحمد مرة واحدة وسورة منها في حال الاختيار . . . « فمن صلّى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذر كانت صلاته ماضية ولم يجب عليه اعادتها غير أنّه قد ترك الأفضل » . وقال في الخلاف المسألة 86 : الظاهر من روايات أصحابنا : ومذهبهم أنّ قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة ، وقال بعض أصحابنا إنّ ذلك مستحب . . . دليلنا طريقة الاحتياط . . . وروى الخ » فيستفاد عدم إجماع . وفي المراسم لم يعدّ السورة في عداد واجبات الصلاة ، وأمّا عبارة المبسوط : يجب السورة الخ ، فالظاهر كون مراده الاستحباب المؤكّد كما ذكر في الأوقات وجوب الصلاة في وقت الفضيلة مع اعتقاده عدم المعصية وعدم القضاء . نعم الاحتياط موافق لما عليه المشهور . وقال الأردبيلي في شرح الارشاد : الأولى الوجوب » . في المرض : ولو غير حرجي « لاطلاق دليل المرض مثل 5 / 2 و 1 / 14 نعم هي منصرفة عن الاريح قراءة السورة له وعن المساوي له أيضا ، لكن لا يمكن دعوى الانصراف عن أدنى المشقة ما دون الحرج والاستعجال أيضا مطلق كما في 6 ، 2 ، 4 / 2 فيشمل الاستعجال ولو لدرك المستحبّات المؤقتة مثلا ، وهذا أيضا من الشواهد على عدم وجوب السورة . وكذا الخوف مطلق كما في 2 / 2 ، أعم من النفس أو المال أو فوت
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 215 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي