تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
المسألة 32 : يستحبّ في حال القيام أمور : أحدها : إسدال المنكبين . الثاني : إرسال اليدين . الثالث : وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن ، واليسرى على الأيسر . الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفّين . الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده . السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره . السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين ، بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ، ولا تنقص عنها . الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر . التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد . العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .

24 - فصل في القراءة

يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة
شرح
واحتمال كون الباقر - عليه السّلام - . في حرج من سمنه في الجلوس المتعارف على التثنية كما ورد في 1 / 4 قيام أنّه - عليه السّلام - كان بدينا لحيما ، ثمّ إنّه يستفاد من 1 / 1 قيام أنّ التورك بين السجدتين ليكون الاستغفار على تلك الحالة لا لصرف بين السجدتين فيقصد الرجاء . نعم يستحب حال التشهّد لظاهر 3 / 1 قيام » . المسألة 32 : يستحب : بقصد الرجاء في نصب الفقار « وأمّا التفرقة بثلاث أصابع متفرجات ، ففي صحيح حمّاد فلا وجه لاشكال بعض الأساطين - قده - » . في القراءة وسورة كاملة : على الأحوط « لا كلام في لزوم الفاتحة فإنّه لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب واعتقد الحكيم - قده - عدم دليل على وجوبها في الركعة الثانية إلّا الضرورة من الفقه ، وفيه امكان استفادته من 6 / 4 قراءة ، واحتمال أنه في صلاة الآيات لا وجه له سوى جملة : ( ثمّ يقرأ ما أراده من قراءة ما بقي من السورة ) مع امكان ذلك في اليومية أيضا على ما يأتي ، و 2 / 2 فانّ نفي البأس عن الاختصار على الحمد عند العجلة والخوف دليل وجوب الحمد حتى في الضرورة و 4 / 28 و 4 / 29 و 1 / 30 وقد ذكرنا تفصيل البحث في تعليقتنا المبسوطة ، وأمّا السورة ففي 2 / 4 : « لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » ظاهره الوجوب لكن النهي عن الأكثر يشمل القرآن بعد الحكم بكراهته على ما سيأتي