تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك ، أو في حال النهوض يشكل صحّته فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : بحول اللّه وقوّته حال النهوض للقيام . المسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلّا وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ . المسألة 31 : من يصلّي جالسا يتخيّر بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك .
شرح
الخ ، وفيه على فرض إرادة الاستقرار من التمكّن وعدم إرادة القيام منه ، عدم اطلاق له بل يدلّ على أصل لزوم الاستقرار . ومرسل الذكرى : « حتى تطمئن راكعا » وهو في خصوص الركوع ، فلا دليل على اطلاق لزوم الاستقرار . نعم حكى الجواهر عن بحر العلوم الإجماع على لزومه في المستحبات أيضا ولا يثبت الإجماع بصرف ذلك » . يشكل صحّتة : بل باطل مع العلم بالحكم والعمد ، بل الأحوط في الجهل عن تقصير وإلّا فلا يبعد الصحّة . المسألة 30 : موضع سجوده : إن صدق السجود العرفي وإلّا فينتقل إلى الايماء بلا ايجاب لوضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة ، وإن كان أحوط . المسألة 31 : القرفصاء : يقصد الرجاء ، وكذا في التورّك بين السجدتين إن لم يرد الاستغفار « لا دليل على استحباب القرفصاء فإنّ 1 / 11 مربوط بمدّ الرجلين بلا ذكر الصلاة و 2 / 11 في التربّع ومدّ الرجلين ونحوه 3 / 11 مع احتمال كونها في دفع توهّم الحظر نظرا إلى أنّ العامة تخيّلوه جلسة الرب تعالى كما في باب 74 عشرة الحج مع أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم ير متربّعا كما في 1 / 74 عشرة الحج ، كما أنّ لسانه : ( لا بأس ، كل ذلك واسع ) نعم 4 / 11 يدلّ على دوام الباقر - عليه السّلام - على التربّع في الصلاة الجلوسي وكان القوم حملوه على القرفصاء إذ الدوام على التربع لا يناسب اصرار النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على تركه ، لكن فيه السؤال عن تناسب حمل التربع على القرفصاء مع اختلاف معناهما لغة