وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجدّدت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حدّ الركوع القياميّ ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسيّ بدلا عن الانتصاب القياميّ ، ويجزي عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه .
المسألة 28 : لو ركع قائما ثمّ عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثمّ سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّسا إلى حدّ الركوع الجلوسيّ ثمّ أتى بالذكر .
المسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات ، وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبّة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو
شرح
والرجاء خلافا لبعض الموارد الأخر حيث ورد الدليل فيها ، بل الحكم هنا على واقع الأمر وهو قادر واقعا » .
انتصب للارتفاع منه : في الضيق عن ادراك ركعة وإلّا فيجب استئناف الصلاة ، وكذا فيما بعده .
ارتفع منحنيا : بعد أن يتم الذكر ثم يجدّد الذكر بعد الانحناء أيضا رجاء « لاحتمال عدم عدّ الانحناء تتمة الركوع الجلوسي » .
لكنّ الأحوط : بل لا يخلو من وجه « إذ الهويّ لعلّه واجب كما مرّ » .
المسألة 28 : هوى متقوّسا : لا يبعد كفاية الركوع المأتي به وسقوط الذكر « لحكومة لا تعاد ومضي المحلّ . نعم هذا في اليأس عن زوال العذر . ولا احتياط فيما ذكر في المتن لاحتمال تعدّد الركوع حينئذ » .
المسألة 29 : والأذكار المستحبّة : على الأحوط لا يترك فيها وفي القنوت وإن كان لعدم الوجوب وجه وجيه « لعدم اطلاق الدليل على الاستقرار على ما مرّ كما أنّ الإجماع له المتيقّن ، فإنّ دليل الاستقرار غير ما مرّ صحيح 1 / 3 ركوع : حديث نقر الغراب ، وفيه :
أنّ مورده عدم تمام الركوع والسجود ، ولعلّه بعدم ايقاع الذكر محلّه كحال الهوي مثلا كما يفعله الناس كثيرا وموثق السكوني 3 / 44 مكان المصليّ : يكف عن القراءة في مشيه الخ ، وفيه احتمال منافاة المشي للقيام المعتبر في القراءة . و 12 / 13 أذان وإقامة : ليتمكّن