تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
المسألة 23 : إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه جاز له الجلوس وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك . المسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل . المسألة 25 : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ . المسألة 26 : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال . المسألة 27 : إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ،
شرح
برجاء بقاء العذر ويصحّ حينئذ مع تمشّي القربة وبقاء العذر . المسألة 23 : بطؤ برئه : بطوءا معتدا به . جاز له الجلوس : بل يجب أحيانا . المسألة 24 : مراعاة الأوّل : « لأهميّة الاستقبال فإنّه مطلوب مطلقا بلا تنويع في الموضوع بخلاف القيام فانّه في القادر ، وأمّا صحّة الصلاة مع الانحراف إلى ما بين اليمين والشمال فهو في الجهل ولا تضرّ بالأهمية لما ذكرنا فالمتن أحكم من حكم الحكيم - قده - في مراعاة الثاني ، وبعض المحشّين في التكرار ، والبروجردي والأستاذ والشاهرودي - قدهم - في التفصيل بين الانحراف والاستدبار » . المسألة 26 : انتقل إليه : في الضيق ، وأمّا في السعة فيتدارك بلا إعادة كتجدّد القدرة بعد القراءة وقبل الركوع أو بالإعادة كغير هذه الصورة « ولا تفصيل بين القيام الركني وغيره حينئذ خلافا للخوئي - قده - إذ غير الركن أيضا واجب ولا تعاد لا تشمله لعدم صحّة الشروع حينئذ بعد الانكشاف . هذا على القاعدة في جميع موارد العذر إلّا أن يستفاد من بعض الأدلّة الخاصة كون الميزان حال شروع الصلاة » . المسألة 27 : ليس عليه إعادة القراءة : بل تجب الإعادة واستئنافها إلّا في الضيق عن ادراك ركعة . « لعدم الحكم على عناوين الحالات النفسانيّة في المقام من اليأس