تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
المسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك . المسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلّا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة . المسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدّم المشي على الركوب . المسألة 22 : إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير بل وكذا مع الاحتمال .
شرح
إذا عجز عن المشي في بعض الصلاة فله القعود في كلّ الصلاة كما هو مذاق المفيد على ما حكي عنه مع أنّ ظاهر روايات باب 6 ارجاع تشخيص القدرة إلى الشخص ، ولعلّ المراد أمارية العجز عن المشي للعجز عن القيام ، وفيه منع لعدم التلازم ، والمشهور على ما ذكرنا ولا يعلم ركونهم إلى الرواية حتى يكون فتواهم موضحا للمراد من الرواية ، بل لعلّهم أفتوا على القاعدة كما قلنا » . المسألة 19 : وجب : سواء تجدّدت القدرة أو كان حاله من الأوّل كذا . المسألة 20 : لا يبعد وجوب تقديم الجلوس : والاحتياط حسن « لظهور التعليل في روايات باب 1 قيام في كون الملاك قاعدة الاضطرار وأنّه يتقدّر بقدرها لا التنويع في الموضوع فقط الشامل بالاطلاق لصورة التفاوت في المقدار لكن الاحتياط حسن » . كما أنّ الأحوط : والأظهر حينئذ تقديم جانب القيام الركني وفي غيره يقدّم المتقدم « لقاعدة الاضطرار والأهميّة وفي غيره تقديم المتقدم لازم قاعدة التنويع في الموضوع وإناطة الحكم بعنوان الموضوع ، ففي أوّل الأمر قادر وليس أمر أهم في البين ولو مستقبلا » . المسألة 21 : قدّم المشي : « لصدق القيام ولكونه الأقرب إلى الأدلّة الأوّليّة لو فرض عدم صدقه » . المسألة 22 : وجب التأخير : بمعنى عدم جواز الاكتفاء لا عدم جواز العمل