تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
المسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين . المسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا .
شرح
أمكن « لظهور كون الهويّ إلى السجود أيضا من أجزاء الصلاة ولذلك يعد تجاوزا عن الركوع وظهور الأخبار المبيّنة للأجزاء والشرائط في كون الركوع والسجود عن الحالة السابقة عليه وذلك داخل في الصلاة ، فالهوي داخل ، وأمّا لو منع ذلك وقيل بكون الهويّ إلى السجود غير داخل جزءا فانّ السجود نفس الهيئة الخاصّة بخلاف الركوع فإنّه ما كان عن هويّ قيامي ، فلا وجه للجلوس بل يومي قياما كما أنّ الأمر لعلّه كذلك بحسب الأخبار ، فانّ روايات باب 1 قيام و 6 / 50 و 2 / 51 و 1 / 52 من لباس المصلّي بصدد بيان تمام الوظيفة ، ومع ذلك لم تذكر الهوي والانحناء » . والأحوط وضع : مرّ عدم وجوبه ووجوب رفعه ووضع الجبهة عليه لو أمكن . المسألة 17 : فالأحوط : والأظهر هو الأوّل وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط « لظهور الأدلّة في أنّ الحكم الأوّلي واجب على القادر وفي الفرض من الأوّل يقدر على القيام ثم لا يقدر على الركوع بعدا ، ففي حال القدرة على القيام هو واجب والعجز يحصل بعد ذلك وله حكم العاجز عندئذ . ثمّ إنّ احتياط الخونساري - قده - لعلّه خلاف الاحتياط لزيادة بدل الركن ، لاتيانه الايماء والركوع كليهما بقصد الركوع الواقعي بحسب قصد العنوان ، والتردّد إنّما هو بحسب الأمر وقصد الامتثال لا قصد العنوان . وبناء على ما ذكرنا لا تخيير في المقام أيضا خلافا للخوئي - قده - » . المسألة 18 : التكرار : وإن كان الأظهر تقديم المشي القيامي « قضاء لحق تقديم القيام طبقا للأدلّة والظاهر صدق القيام فإنّه على قسمين ماشيا وغيره ، كما أنّ الجلوس أيضا كذلك على قسمين ، وأمّا رواية 4 / 6 قيام - ولا يبعد اعتبارها وعدم الخدشة من جهة سليمان بن حفص لنقل محمد بن عيسى عنه وعمل جماعة برواياته راجع المامقاني - فهي مجمل المراد فلعلّ ظاهرها اعتبار العجز عن المشي القيامي في مجموع الصلاة بحيث