الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .
المسألة 16 : إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائما جلس وركع جالسا ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائما وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الإمكان وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء السجود ، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن .
شرح
مستحبّها أي الأنف .
حدّ موظف : الأظهر أنّ حكم العاجز عن الاستلقاء أيضا هو الايماء بأي وجه ممكن « وهل القاعدة تقتضي الأقرب إلى صلاة المختار أو المعتبر من الأجزاء والشرائط بحسب أصل الدليل ولو لم يكن قريبا من صلاة المختار المعمولة لكن كيف كان فظاهر الأخبار ما ذكر ، فانّ ظاهرها أنّ له أيضا حكم موظف وهو الايماء المطلق كما يستفاد من 4 / 1 قيام و 10 / 1 قيام و 6 / 50 لباس المصلّي ، وأمّا التفاوت بين قرب المختار المعمول أو المعتبر بحسب أصل الدليل كالمكبوب على وجهه وكون مساجده السبعة على الأرض على غير المتعارف وغير القادر على الرفع والجلوس فحكم ركوعه الايماء ، وأمّا السجود فيمكن كون وظيفته الوضع على حاله ولو غير متعارف » .
المسألة 16 : جلس وركع : الأحوط الجمع بين الجلوس والإيماء بقصد اتيان الوظيفة الواقعة منهما ، وكذا في نظائر المقام « لتحصيل الهوي ولا يحتاج إلى تكرار الصلاة بالإيماء أيضا خلافا لبعض الأعلام لتقدّم الجلوس على الإيماء ولو في أجزاء الصلاة لكن الأحوط الجمع بلا تكرار الصلاة بقصد الوظيفة منهما » .
من الركوع والسجود : « أي قائما وجالسا والايماء حينئذ لعدم القدرة على أمر آخر » .
وانحنى لهما : إن أمكن الانحناء بقدر صدق عرفيّهما وإلّا فلا يجب « لاطلاق الأخبار من هذه الجهة والاكتفاء بصرف الايماء باب 1 قيام وباب 50 و 51 و 52 لباس المصلّي » .
جلس لإيماء السجود : على الأحوط وانحنى قدر ما يصدق الركوع العرفي إن