إمكانه يؤمي برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة والإيماء بالمساجد الأخر أيضا ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فيصلّي كيفما قدر ، وليتحرّ
شرح
القادر على الركوع والسجود العرفي قادر ليس بداخل في موضوع الدليل . ثمّ الظاهر من الدليل الركوع والسجود العرفي فلا دليل على مطلق الانحناء ، فراجع روايات باب 1 قيام وباب 15 ما يسجد عليه ، و 2 ، 3 / 20 سجود ، ثمّ إنّ بعضها مطلق وبعضها يقيّد الايماء بالرأس وفي قبالها 13 / 1 يدلّ على أنّ حكم العاجز فتح العين وغمضه ومقتضى الجمع التخيير بين الإيماء بالرأس وبالعين لكن كثرة ما تقدّم مع عدم ذكر العين مع كونها بصدد الوظيفة تقدّمها ولا أقلّ عند الاختيار » .
يومي برأسه : « ولا يلزم نيّة الأداء بأحدهما من الإيماء والانحناء إذ الانحناء غير المسمّى عرفا ركوعا وسجودا غير واجب كما مرّ ، فلا وجه لما ذكره بعض الأعلام » .
فبالعينين : « 13 / 1 قيام والرواية مطلقة لم تعلق الحكم على العجز عن الايماء بالرأس لكن كثرة أخباره مع عدم وجه آخر للجمع يفيد تقدّم الايماء بالرأس لا التخيير » .
ويزيد في غمض : « وذلك للبدليّة فيستفاد عرفا أشديّة غمض السجود ( لا أطوليته ) فحكم زيادة الغمض صحيح » .
والأحوط وضع ما يصحّ السجود : لا يجب ذلك . نعم يجب رفعه ووضع الجبهة عليه لو أمكن بلا حرج « فإنّ الدقّة في مثل 5 / 1 و 7 / 1 ونحوهما وقد استدل بها صاحب الجواهر - قده - تعطي عدم دلالتها على وجوب ذلك . نعم 14 / 1 تدل على وجوبه في المضطجع لكن خلو أخبار الاضطجاع الكثيرة عن ذلك ينافي الوجوب . وأمّا وضع الجبهة عليه فهو من مراتب السجود ، وفي المقام أبحاث ذكرناها في تعليقتنا المبسوطة » .
بالمساجد الأخر : لو أتى بالركوع والسجود العرفيين ولو ما يصح برفع السجود عليه ووضع الجبهة عليه وإلّا فلا يجب بل لا مفهوم عرفي للايماء بالمساجد الأخر سيّما