تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
من جلوس ، وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره ، ومع تعذّره صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقيا كالمحتضر ، ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم
شرح
كذلك وإلّا فالجلوس مقدّم . بدلا عن القيام : « ليس في الأدلّة ذكر البدليّة لكن الانتصاب لازم في الجلوس لظهور ذيل صحيحة زرارة : من لم يقم صلبه فلا صلاة له . نعم لا اطلاق له يشمل الاضطجاع . وكذا الاستقلال لصحيح ابن سنان لا تستند إلى جدار ، وأمّا الاستقرار فالإجماع عليه للذكر والقراءة بلا خصوصية القيام والجلوس بل الاضطجاع أيضا . بل يمكن الاستفادة من الأخبار الماضية أيضا » . فعلى الأيسر : « غير واحد من الأخبار مطلق في ناحية الاضطجاع مثل 1 ، 5 ، 14 ، 22 / 1 القيام ، لكن الشهرة القوية على تقديم الأيمن على الأيسر والاستلقاء وتوافقها 10 ، 15 / 1 ، وكذا 3 / 1 مستدرك ، إلّا أنّه بعد ذكر الأيمن ذكر الاستلقاء لا الأيسر وكذا 4 ، 5 / 1 ، وأمّا تقدّم الأيسر على الاستلقاء ففي مرسل الصدوق 15 / 1 وسائل ومقابله خبر الجعفريات المقدّم للاستلقاء على الأيسر ولم يذكر الأيسر أصلا 3 / 1 مستدرك ويؤيّده خبر الدعائم 5 / 1 مستدرك وأفتى به جمع كالغنية والمعتبر والتحرير ، لكن ارسال الصدوق بنحو الجزم وفتوى جماعة كثيرة به يوجب الوثوق الأكثر به مع أنّ الجعفريات وإن كان لها طريق غير محمد بن محمد بن أشعث لكن لا تقاوم الصدوق - قده - وأمّا الدعائم فصاحبه كان في مصر ولم يكن في اجتماع المحدثين حتى يقابل الأحاديث فلا يبعد وقوع السقط فيها . كما أنّ الدقّة في رواية القطب 6 / 1 أدبيا تعطى بوضوح وقوع السقط . فالحكم على الأقوى لا الأحوط خلافا للگلپايگاني - مد ظله - » . ويجب الانحناء : مع صدق الركوع والسجود العرفي لا مطلق الانحناء الجالس لا المضطجع والمستلقي « وهو واضح فإنّ حكم الايماء المترتّب على العجز عن القيام والركوع والسجود العرفي يفيد تقدّم الانحناء مهما أمكن على العاجز عن القيام لأنّ
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 206 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي