تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ، أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال . المسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلّا ولا بعضا مطلقا حتّى ما كان منه بصورة الركوع صلّى
شرح
وجوب الصلاة وإن لم تكن ميسور الصلاة المختارة ، وفيه : أنّ توسعة الوجوب لا تنافي قاعدة الميسور بل المنافي لها ما إذا ثبت على حالة أنّها ميسورة المختارة ومع ذلك لم تجب ، والظاهر أن لا مورد كذلك مع صدق الميسور العرفي » . بين التفريج الفاحش : المضرّ بصدق القيام وكذا في الانحناء . قدم ترك الاستقلال : على الأحوط لا يترك وإن كان للتخيير وجه « لاطلاق دليل الانتصاب واطلاق دليل مجوز ترك الاستقلال عند المرض بناء على الغاء الخصوصية لكن خبر علي بن يقطين 5 / 14 يجوز الانحناء فالأهميّة غير معلومة ، فالبراءة ثابتة لكونها في مقام التكليف لا الامتثال إذ نشك في التكليف حينئذ أنّه بكذا أو كذا عند التزاحم » . قدم ترك الاستقرار : على الأحوط إن لم يكن كالمشي الماحي للصورة « لاطلاق دليل الانتصاب وعدم دليل على اطلاق الاستقرار ، وله قدر متيقّن وهو في غير العذر ولا ينبغي ترك الاحتياط في كل موارد الدوران إلّا أن يكون حرج » . قدّم الأوّل : لتقديم ترك الاستقرار إن لم يكن كالمشي الماحي للصورة وجه ونظيره الفرع المتقدّم عليه لكنّه لا يترك الاحتياط فيهما إلّا أن يكون حرجا فيقدّم ما هو الأهم عرفا في المقام وإلّا يتخيّر « لما مرّ من عدم دليل على اطلاق الاستقرار بل قد يقال لا دليل على أصله سوى الإجماع ، وأمّا تقديم الأهم عرفا ، لكون ذلك طريقا إلى الكشف عن الأهم شرعا بنوع من الاطلاق المقامي بعد القاء المفاهيم إلى العرف » . المسألة 15 : بصورة الركوع : إن صدق عليه القيام كما هو كذلك في المخلوق