القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة .
المسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضا ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق .
المسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحّت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركنيّ ، لكن الأحوط فيه الإعادة .
المسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
المسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
المسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما .
المسألة 14 : القيام الاضطراريّ بأقسامه : من كونه مع الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدّم على الجلوس ولو دار
شرح
إذ 1 / 17 بيان عمل المعصوم و 3 / 1 أفعال الصلاة مساقها الاستحباب ، لكن السيرة والارتكاز لعلّهما يردّانه » .
كفايتهما : إن لم يناف صدق القيام كما هو كذلك نوعا بل في بعض الأخبار أنّه كمال الخضوع أي على الأصابع لكن مع ذلك فالأحوط اللازم عدم التخطّي عن سيرة المتشرّعة .
على الواحدة : فيه تأمّل إلّا في الاعتماد فيجوز على الواحدة .
المسألة 10 : في القيام الركني : لا يترك الاحتياط في المشي « لعدم كون هذه الأمور قيدا للقيام بحيث ينتفي بانتفائها . نعم في مثل المشي لا يترك الاحتياط » .
المسألة 14 : الفاحش : إن صدق عليه القيام « لاطلاق أدلّة تقديم القيام على الجلوس باب 1 ، 14 المقدمة لكثرتها وصراحتها على 5 / 14 . . . : ( يقوم وإن انحنى ظهره ) متمسّكا باطلاق الانحناء ولو مع عدم صدق القيام . فلا وجه لتقدم التفريج الفاحش ومثله مطلقا على الجلوس إلّا أن يريد التمسّك بالميسور ، وفيه : أنّه إذا لم يصدق القيام فليس ميسوره وقال الأستاذ الداماد - قده - : ( لا تجري في الصلاة ) وكأنّه لأجل