أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس والأحوط الوقوف على
شرح
القراءة أو في الشروع في الصلاة » . أمّا الانتصاب فلصحيح 1 / 2 : قم منتصبا الخ ، وأمّا الاستقرار فلحديث 12 / 13 الأذان : ( وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ) والأمر ظاهر في الوجوب وفي الإقامة يصرف عنه بدليل ، والظاهر أنّه الاستقرار فانّه أخذ المكان متوغّلا وإن احتمل كون المراد الاستقلال وفي 2 / 14 قيام : إذا قمت فيها ( السفينة ) لم تتحرك فصلّ قائما وفي 3 / 44 مكان المصلّي الأمر بالكفّ عن القراءة إن أراد التقدّم .
لكن الأخير مربوط باشتراط الاستقرار في القراءة ، وما قبله مربوط بشروع الصلاة ، والأوّل يريد التشبيه أي الاستقرار في الإقامة كالصلاة ولا اطلاق له بالنسبة لأجزاء الصلاة فلا دليل في القيام المتصل بالركوع ولعلّ السيرة على عدم الرعاية أيضا » .
والاستقلال : « وهو يجب بدليل آخر غير أدلّة أصل القيام ولا منع في حال الاضطرار لحديث الرفع و 20 / 1 وذيل 2 / 10 وكذا لا بأس في النافلة ، أمّا دليل وجوب الاستقلال في الفريضة فلصحيح 2 / 10 : ولا تستند إلى جدار وأنت تصلّي إلّا أن تكون مريضا ، ونظيره موثق 20 / 1 ، وأمّا 1 / 10 صحيح علي بن جعفر - عليه السّلام - النافي للبأس عن الاستناد فبقرينة الذيل مربوط بالنافلة ، وكذا موثق 4 / 10 . نعم 3 / 10 نفي البأس ولا قرينة فيه للحمل على النافلة فيتعارض مع مثل صحيح ابن سنان بالعموم من وجه إلّا أن يقيد بالمرض كما في صحيح ابن سنان ، أو يجمع بالمتيقّن من الدليلين فانّ متيقّن الجواز هو النافلة أو المرض ومتيقّن المنع الفريضة في غير عذر وكان الأستاذ الداماد - قده - يعتقد تبعا للمؤسّس الحائري - قده - بهذا الجمع ويقول هو عقلائي ، وفيه منع كما أشرنا سابقا فالحق حلّ المسألة من باب انقلاب النسبة فيحمل دليل المنع على الفريضة ويصير أخصّ من دليل الجواز » .
عن صدق القيام : الأحوط عدم التفريج الفاحش وإن صدق القيام « ولا قوّة فيه