حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، وأمّا زيادة القيام الركنيّ فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها ، وكذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلّا بزيادته ، وإلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي ، ثمّ ركع وصحّت صلاته ، ولا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلا بالركوع ، حتّى يلزم زيادته إذ لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به ، فإنّه يجلس للسجدة ، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلا بالركوع ليلزم الزيادة .
المسألة 7 : إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ، أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان .
المسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلا
شرح
قبل أن يصل إلى حدّه : « الظاهر أنّه كذلك مطلقا ولا وجه لاشكال الخونساري - قده - في اطلاق المتن » .
المسألة 7 : بعد الوصول إلى حدّه : « الظاهر أنّ اشكال الخوئي في غير محله إذ الركوع وإن كان متقوّما بالقيام قبله لكن القيام محلّه قبل الركوع بلا ريب فإذا رأى نفسه في الركوع فهو محل بعد القيام » .
ولو قبل الدخول فيه : « إذ الترتيب العقلي أيضا كالشرعي على ما يستفاد من 6 / 13 ركوع : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لا ؟ قال - عليه السّلام - : ( قد ركع ) فإنّ ترتّب الهوي إلى السجود على الركوع ليس بشرعي بل عقلي محض وكذا حكمه - عليه السلام - بعدم الاعتناء بالشك في السجود بعد ما قام مع أنّ القيام بلا قراءة ونحوها ليس جزء مترتّبا شرعيا فالمقام أيضا ، مشمول قاعدة التجاوز فلا يلزم رعاية الاحتياط .
لا يقال : الحديث مربوط بالشك في الركوع بعد الهوي وهو من الشك في المرتب الشرعي إذ الهوي بعد القيام عقلا وهو بعد الركوع شرعا ، فانّه يقال : القيام حينئذ داخل في المشكوك إذ كون القيام بعد الركوع إنّما هو فيما كان ركوع » .
المسألة 8 : والاستقرار : والأظهر عدم اعتباره في القيام المتصل بالركوع وإن كان أحوط إلّا في مثل المشي الماحي للصورة فإنّه مبطل « لعدم الدليل فيه بل الدليل إمّا في