المسألة 3 : المراد من كون القيام مستحبّا حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه ، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا ، وأنّ القيام مستحبّ فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت ، بل تبطل صلاته للزيادة .
المسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته ، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ .
المسألة 5 : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة .
المسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهوا لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام
شرح
أحسن من ما في الذمة لعدم الذمّة على فرض اتيان الوظيفة لكن الرجاء بنفسه مطلوب » .
المسألة 3 : تبطل صلاته : « لعدم كون هذه الزيادة كالذكر الذي يؤتى به احتياطا أو لزيادة التعبّد والتوجه على وجه الضميمة إلى المأمور به بل هو زيادة عمدية كسائر الزيادات المأتي بها في غير محلّها فمن حيث التشريع في الذكر وفي رفع اليدين زيادة محرّمة لا تشملها أدلّة الذكر ونحوه فيبطل ، ولو منع حرمة التشريع القصدي بل البدعة وهي لا تتحقق بصرف القصد فالشك في شمول دليل الذكر ونحوه للمقام كاف لشمول دليل من زاد فانّه العام الفرق ، ومن ذلك فلو أراد الاحتياط فيتمّ ويعيد » .
المسألة 4 : صحّت صلاته : إن ركع عن قيام .
على ما مرّ : على ما مرّ من قصد الرجاء .
المسألة 6 : قام في محل القعود : « لا بدّ في تحقّق الزيادة من المسانخة وقصد الجزئية بالمعنى الأعم وهما حاصلان في المقام فهو قد أتى بالقيام بعنوان الوظيفة الصلاتية - جزءا أو شرطا للقراءة ولكنّه بلا اتيان مشروطه - ويصدق الزيادة عليه ، ولكن تبطل الصلاة لشمول لا تعاد وقد يقال لعدم شمول دليل من زاد لعدم صدق الزيادة إذ على شرطية للقراءة لا تصدق الزيادة إلّا بإتيانه كأصله وهو بزيادة القراءة أيضا وفيه ما ذكرنا » .