الركوع ، وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة .
المسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل ، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهويّ للركوع كان باطلا ، بل يجب أن يستقرّ قائما ثمّ يكبّر ويكون مستقرّا بعد التكبير ثمّ يركع .
المسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟
وجهان ، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالسا نسيانا ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته وفات محلّ القيام ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط الاستئناف قائما .
شرح
مستحب : بل شرط في المستحب « إذ القيام ليس مستحبا لعدم الدليل بل القنوت مستحب » .
المسألة 1 : باب المقدمة قبلها : « أي المقدمة العلمية حتى يتيقّن وقوعه من الأوّل حال القيام ، والأحسن أن يقال : للتلازم الوجودي خارجا لعدم دخالة العلم والشك في المقام بل واقع تحقق القيام في جميع أجزاء التكبير مستلزم لتحقّقه قبل الشروع آنامّا » .
المسألة 2 : لكن الأحوط : لا يترك بقصد الرجاء « وظاهر 1 / 1 قيام : ( يصلّي قائما ) وإن كان هو اشتراط الصلاة بالقيام لا أجزائها لكن الصلاة ليست شيئا غير الأجزاء فكأنّه شرط في الأجزاء ، واستظهر الخوئي - قده - الاشتراط لمكانة الارتباط ، أي ارتباط أجزاء الصلاة فإذا فقد جزء فقد فقد الجزء الآخر شرطه اى الارتباط بالجزء الصحيح ، وفيه : أنّ لا تعاد يردّه ولا وجه لمنع الشمول هنا إذ لو كان القيام واجبا مستقلا بمعنى عدم اشتراطه في القراءة نفسها فقد أتى بالقراءة ولا يمكن اتيان القيام حال القراءة إلّا بإعادة الصلاة من رأس ، والمفروض أنّا نشكّ في القيدية للقراءة . واستظهار القيدية من 1 / 1 قيام ، مشكوك بل لا يستفاد أزيد من لزوم القيام للصلاة ، وأمّا لكل جزء فلا ولو شك فحديث الرفع من جهة ما لا يعلمون جار ولو فرض العلم بالقيدية فنشك في اطلاق القيديّة لحال النسيان فيرفع بالرفع من جهة النسيان . ثمّ قيّد الرجاء هنا كما ذكرنا