إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ، ثمّ استئنافها ، وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعد بنى على الصحّة ، وإذا كبّر ثمّ شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع بنى على أنّه للإحرام .
23 - فصل في القيام
وهو أقسام : إمّا ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبّر للإحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ، ولو كان سهوا ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثمّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع وإن نهض متقوّسا إلى هيئة الركوع القياميّ ، وكذا لو جلس ثمّ قام متقوسا من غير أن ينتصب ثمّ يركع ولو كان ذلك كلّه سهوا ، وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ومستحبّ وهو القيام حال القنوت ، وحال تكبير
شرح
ابطالها : بل الأحوط لو أراد الاحتياط هو الاتمام والإعادة .
للاحرام : إذا علم أنّه كبّر افتتاحا والشكّ في كونه هذا أو قبله ، وأمّا إذا لم يعلم أصل وقوع تكبيرة الاحرام فلم يثبت الموضوع أي أصل كونه في الصلاة . والقراءة وتكبير الركوع محكومان بعدم الوقوع ، كيف كان « ويمكن استصحاب بقاء المحل أيضا لكونه موضوع الحكم الشرعي » .
في القيام
حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل : « حال التكبير لموثق عمّار 1 / 120 قيام » .
والمتصل بالركوع لعدم شمول لا تعاد إذ المستثنى الركوع الموّظف لا المسمّى ولو شك فتمسّك بالعام الفوق أي الدليل على اعتبار الركوع الموّظف لأنّ الشبهة حينئذ مفهومية » .
ينتصب ثم يركع : الأظهر هو الاجزاء حينئذ إذا وقع سهوا « وفاقا للخوئي لعدم دخالة الانتصاب في الركوع فهو واجب في القيام نظير الاستقرار فالمستثنى وإن كان الركوع الموظف لكنّه هو الذي يكون عن قيام فقط والانتصاب غير دخيل فيه ، بل واجب في القيام » .
حال القراءة أو بعد الركوع : « لقاعدة لا تعاد » .