المسألة 16 : إذا شكّ في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الاتيان وإن شكّ بعد
شرح
أنّ التعليل بالزينة في 14 / 9 هنا و 4 / 2 ركوع لا يناسب الوجوب . نعم هما ضعيفتان سندا بعمرو بن شمر وفي صحيح 7 / 9 على الإمام أن يرفع الخ ، وظاهره الوجوب على الإمام لكن ليس فيه كون الرفع مقارنا للتكبير فهل يقيّد بذلك التقارن أو يحمل الأمر على الاستحباب لعدم القول بالفصل في رفع اليدين بين الإمام وغيره فلا يدل على الوجوب . وأمّا حدّ الرفع فاختلاف 1 ، 2 ، 3 ، 6 / 9 و 4 / 37 أحكام مساجد المستدرك و 1 ، 2 / 10 و 5 ، 15 / 9 في كون الحد بلوغ الأذن أو شحمتي الأذن ، أو أسفل من الوجه قليلا أو حيال الوجه أو حذاء الوجه أو قبال الوجه ، والنهي عن تجاوز الأذنين أو زائدا عن الوجه أو فوق الرأس ، اختلاف ظاهري لتقارب ما ذكر ، فالحكم خاص لا على وجه تعدّد المطلوب وفي المقام أبحاث أخر » .
احدى اليدين : محل تأمّل « إلّا أن يريد الرجاء ليس سوى توهّم اطلاق 3 / 2 ركوع والاطلاق بعيد بل النظر إلى أصل طبيعة الرفع » .
المسألة 16 : دعاء التوجّه : ممّا ثبت كون محلّه بعد التكبير بخلاف ما يقرأ قبل التكبير وما لم يثبت وقد مرّ كون الأظهر أنّ تكبير الاحرام آخر السبعة .
بنى على العدم : والأظهر الصحّة « لو قلنا بلزوم الدخول في الغير في صدق التجاوز فيظهر البطلان بدوا لكن عند الدّقة يعلم الصحّة إذا كان منشأ الشكّ احتمال عدم اتيان الجزء من التكبير لمضي محل الجزء حتى الأخير لعدم امكان التلفّظ بالراء الآخر مستقلا ولو أمكن لم يكن هو الراء الجزء ولو كان منشأ الشك احتمال عدم الاتيان بالشرط ، فكذا لمضي محله ، وأمّا المانع فالمقارن مضي محله ، وأمّا المطلق منه فالمحل باق لكن التمسّك بأصالة عدم الغفلة بلا مانع وتجري في اعمال نفسه كغيرة بل لعلّ قاعدة الفراغ والتجاوز امضاء لها . نعم في جريان هذه الأصول والقواعد فيما احتمل الترك عمدا تأمّل » .