مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه ، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما . ولا فرق بين الواجب منه والمستحبّ في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين ، . نعم ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين بل لا يبعد جواز العكس .
المسألة 15 : ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة ، وإلّا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى .
شرح
واحدا فإنّ رؤس الأصابع قبال شحمتي الأذن ووسط الكف قبال الوجه وآخره قبال النحر مقابلة عرفية على التقريب .
مبتدئا بابتدائه : بل التقارن الإجمالي كاف « كما يظهر من 1 / 2 ركوع ، وتعبير في التكبير كما في 7 / 9 تكبير » .
جواز العكس : « لصحيح 11 / 9 واطلاق 14 / 9 و 2 ، 3 ، 4 / 2 ركوع حيث يستفاد أنّ صرف رفع اليدين ابتهال ومعلوم أنّه في غير تكبيرة الإحرام » .
المسألة 15 : مطلق الرفع : يأتي به رجاء « فانّ مقتضى الجمع بين الأخبار بما ذكرنا من التقريب في المسألة 14 لا يترك لتعدد المطلوب محلا لكن الرجاء لا بأس به . عن السيد المرتضى - قده - وجوب الرفع وأيّده في الحدائق بظهور الأخبار فيه ، وفيه : أنّ احتمال الوجوب النفسي مع كون أصل التكبيرات سوى الافتتاح مستحبه بعيد ، والوجوب الشرطي يحتاج إلى دليل ، والروايات بين ما يحكي فعل الإمام مثل 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 8 ، 12 / 9 فلا تدل على أزيد من الرجحان وبين ما يكون ظاهره ( بسبب تحديد الرفع بعدم تجاوز الأذن ونحوه كرواية 5 / 9 و 1 ، 2 / 10 ) في بيان حدّ ما هو المشروع لا وجوبه وندبه ، وأمّا مثل 8 / 9 : عليك برفع يديك الخ فلعلّ المراد هو القنوت وتقليبهما نحو السماء أو الوجه مع أنّ ظاهر وصاياه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعلي - عليه السّلام - وهذا منها - هو الاستحباب وروايات تفسير آية النحر ؟ مثل 4 / 9 ليس فيه ذكر الصلاة ، ومثل 13 / 9 ليس فيه ذكر التكبير فلعلّه القنوت ومثل 14 / 9 في التكبير مع كلمة : ( يأمرك ) ونظيره 15 ، 16 ، 17 / 9 ولكن في 3 / 2 قيام ( مرسلة حريز ) : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ) . إلّا أن يحمل على استعمال اللفظ في الأكثر بلا قرينة ظاهرة أو الجامع الوهمي كذلك . ومع ذلك