ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة اللّيل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة ، ولعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع .
المسألة 11 : لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام - إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث - احتمالات بل أقوال : تعيين الأوّل ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلّا فهو ما عند اللّه من الأوّل أو الأخير أو الجميع .
المسألة 12 : يجوز الاتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء ، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثمّ يقول : « اللّهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّا أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت » ثمّ يأتي باثنتين ويقول : « لبيك وسعديك والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ،
شرح
كبّر ثلاث الخ ، وفيه احتمال : إذا أردت الافتتاح نظير إذا قمتم إلى الصلاة . وبرواية 8 / 2 : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح الخ على كونه من بيانيّة وفيه احتمال الأوّليّة قياسا إلى سائر تكبيرات الصلاة . وبروايات تكرار النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لابطاء الحسين - عليه السّلام - 1 ، 4 / 7 وفيه : أنّه قبل تشريع السبع فالستّ الأخر بقصد الذكر المطلق ، وهكذا سائر ما قال - قده - » .
ولا يكفي : على الأحوط « وإن أمكن أن يقال : التعين الواقعي كاف كالتعين في الأخيرة كما أشار إليه الخوئي » .
أراد تأكدها : وهو غير ثابت إلّا أن يقصد الرجاء « بل اطلاق الأدلّة يشير إلى وحدة حكم الصلوات كلّها مضافا إلى اتحاد حكم النفل مع الفرض وما عن فلاح السائل المروي في المستدرك أيضا لا يعلم أنّه في حكم التكبيرات السبعة مع أنّه في ثلاثة موارد » .
المسألة 11 : مراعاة الاحتياط : مشكل وخلاف الاحتياط بل الأحوط لا يترك هو اختيار الأخيرة كما مر « فانّه من التعليق وهو إن كان غير ممتنع في الاعتباريات على التحقيق لكنّه خلاف الاحتياط ومنعه غير واحد من الأعلام » .