تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضا ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة ،
شرح
المسألة 10 : اختيار الأخيرة : لا يترك « بل لعلّه الظاهر من الروايات المتفرّقة في أبواب مختلفة مثل روايات استحباب اخفات الإمام بالستّ وإجهاره بواحدة مثل 3 / 1 و 1 ، 3 ، 4 / 12 تكبير ، بضميمة ما دلّ على استحباب اجهار الإمام كل الصلاة مثل 3 / 33 قراءة و 2 / 6 تشهّد . إن قلت : لعلّه تخصيص لا تخصّص وقد قيل بعدم كفاية أصالة العموم في أمثال المقام . قلت : التدبّر في المحاورات يعطي اعتبارها فيكون الخارج من باب التخصّص ، فلو قال : أكرم كل عالم ورأينا أنّه يبغض زيدا فنعلم أنّه غير عالم ، فحكم العام والخاص في المعلوم حاله كما أنّ الخارج تخصّصا ليس من باب التخصيص وهو معلوم ، وأمّا المجهول حاله فيحكم عرفا بالتخصّص فتأمّل ، ويدلّ أيضا الروايات الواردة بلفظ ( تكبيرة الاحرام ) مفردة فتدل على نفي الجمع وتدل على الحكم الروايات المعدّدة المحصية لتكبيرات الصلاة مثل 1 ، 2 ، 3 / 5 تكبير فحاسب تجد الحق فيعلم أنّ غير الأخيرة خارج عن الصلاة ، ويدلّ أيضا مرسلة الصدوق 11 / 1 تكبير ، فانّه المناسب لعدم تعطل الناس و 1 / 10 صلاة العيد في علّة جعل تكبيرات الركعة الثانية خمسة لأنّها في الصلوات الخمس . وأمّا اطلاق الافتتاح على سائر التكبيرات فهو أعم بل بمعناه اللغوي بمعنى نوع فتح وشروع ، وقد أطلق على تكبيرة الركوع والسجود أيضا 6 / 7 تكبير ، بل وعلى الوضوء أنّه افتتاح الصلاة كما في 10 / 1 تكبير ، فالاستفتاح طلب الفتح والافتتاح تحصيله ، وعن المجلسي الأوّل وقوع الاحرام بالجميع ( واحدا أو أكثر ) مستدّلا بروايات أجزاء التكبيرة فكان الافتتاح بالجميع لكن الواحدة مجزية عنه كصحيح 2 / 1 وكذا 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 / 1 وفيه : أنّ الأجزاء في الواجب الأصلي أيضا كما يقال : إذا كان عليك أغسال متعدّدة يجزيك واحد ، وأيضا الأجزاء بالنسبة إلى المهية لا وجودات الجمع أي يكفي في تحقّق المهية صرف الوجود ، واستدل برواية 2 / 7 : ( سمعته استفتح الصلاة بسبع ) وفيه احتمال الماضي لا الأمر .
واعتقد صاحب الحدائق أنّها الأولى مستدلا بصحيح 1 / 8 : إذا افتتحت الصلاة . . . ثم