تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
المسألة 5 : يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصحّ . المسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربيّة ولا يلزم أن يكون بلغته ، وإن كان
شرح
« لقاعدة لا تعاد ، إذ دليل وجوبه الإجماع على لزوم الطمأنينة في الصلاة فقط . نعم القيام لازم في كل الحالات لموثق عمّار 1 / 13 قيام . وأمّا احتياط الأستاذ بايجاد المنافي ثم التكبير فغير تام لاحتمال كونه هدما للصلاة الصحيحة » . المسألة 5 : في صدق التلفّظ : بل للدليل شرعا وأقل المراتب سماع الهمهمة ولو تقديرا « والتقدير لمعلومية عدم منع مزاحمة الأصوات من الأغيار ، ويستفاد لزوم الاسماع من 1 / 33 أبواب القراءة : ( . . . إلّا ما أسمع نفسه ) و 2 ، 4 / 33 أيضا مع معلومية عدم مانعية تزاحم الأصوات عن صدق القراءة وأمّا صدق التلفظ فلا يبعد بأقل من ذلك كما قال غير واحد بكفايته لكنّه ممنوع للدليل » . المسألة 6 : ملحونة : « للعلم بعدم سقوط الصلاة من أدلّة الغرقى والاضطجاع وفي 16 / 1 : ( إن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنه واسمعوه ) وهذا شيء أعلى من قاعدة الميسور . والملحون مقدّم على الترجمة ، على خلاف طريقة العقلاء إلّا أن يقال : هذا عندهم أيضا في الملحون مغيّر المعنى كثيرا لا مطلقا ، فهو مقدّم لقبول أذان بلال مع امكان الترجمة ، فإنّ بلال كان يعلم بعض اللغات الأخر وقد يقال في بعض الأصحاب أنّهم يعلمون لغات متعدّدة كما في أبي رافع أنّه يعلم خمس ألسنة . وكذا 2 / 67 قراءة الصلاة في المحرم من العجم فانّه الظاهر لا المحرّم من العجم أي الخرس لعدم وروده بهذا المعنى في اللغة إلّا بسبكه من التحريم بالمناسبة ، وظاهرها عدم المعصية أيضا ولو بسوء اختياره كما في 4 / 30 قراءة القرآن لكن 1 ، 3 / 30 قراءة القرآن أمر بالدعاء غير الملحون والقراءة كما أنزلت . فينزل السابق على آخر الوقت أو عدم القدرة على التعليم . وكيف كان فيستفاد من روايات العجز عن القيام والركوع والسجود والجلوس وصلاة الغرقى وفي السفينة وغير ذلك أنّ الصلاة لا تسقط بحال ولم يفصل في تلك الروايات